القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 140
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
البخارى في اصحيحه؟' باب هل يؤاجر الرجل نفل من مشرك فى له ب" ثم مساق بتستدة عن غباب نا قال: كنت رجلا فينًا الحداد
ار ايا: ا 8، المائغ ١ جلت لماص بن واثل جنيع 1 يده 1 فأثيئه أتشاضساه قال ات ' ولا أقضك حتى تكفر بمحمد ساسا يديسل فقلت: أما والله حتى نورت؛
إن لبعث؛ فلاء قال: وإني لميت؛ لم مبجبوث؟ فلت: نعم قال: فإنه مسيكون لي | و رد فأقضيك، فأنزل الله تعالى: ل أَفْرَبْتَألرَى كَمْرٌ سَاسيْنَ وقَال لير قال ابن حجر «أورد فيه حديث خباب وهو إذذاك مسلم في عمله للعاص | وائل وهو مشرك؛ وكان ذلك بمكة» وهي إذذاك دار حرب، واطلع النبي لي 1 درت عل ذلك؛ وأقره؛ ول يجزم المصنف بالحكم؛ لاحثبال أن يكون 3 إلى !: للضرورة، أو أن جواز ذلك كان قبل الإذن في فتال المشركين ومنابذتهم؛ 5 قال المهلب؛ كره أهل العلم ذلك، إلا لضرورة؛ بشرطين: أحدهما: أن يكون عمله فيا يجل للمسلم فعله. ل والآخر: أن لا بعلنة على ما بعود صرره على المسلمين؛، وقال ابن المنذر: استفرت المذاهب على أن الصناع في حوائيتهم يجوز لهم العمل لأهل الذمة؛ وقال ابن دامح رَجَدْأَلَد: «ولا تجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته؛ نص عليه أحمد في رواية الأثرم؛ فقال: إن آجر نفسه من الذمي في خدمته لم جزء وإ اذ عمل شيء جاز وهو أحد قولي الشسافعي، والآخر: تجوزه لآن له إجارة
اأزراء البخاري )١7175( ومسلم .)1١740(
الإبودءة ونا يو لوجتو