القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 14
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
9 يه: فعيالاً ٍ بعك
هذا الوعيد له حكم أمثاله من نصوص الوعيد؛ على بعض الكباثر ب بالخلود في الثار، أو حرمان الجنة. وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في تأويلها مع والمعتزلة الذين يخلدونهم في النار ولو كانوا موحد يله الإمام المحقق شمس الدين بن القيم ِمَدُلَلَ ف ) المدارج أمثالها مما ذكر بأويلات الأئمة في لك وانتقدها: «وقالت فرقّة: هذه النصورصض د أ ض ذكر فيه المقتفي للعقوبة؛ ولا يلزم من وجود مقتضي الحكم وجوده؛ فإن الحكم ثم م جود مقتضبه وانتشاء موائعه». ل قام الدليل على ذكر الموانع؛ فبعضها بالإجاع؛ وبعضها بالنص؛ لتر 7 إن
بالإماع ً* والتوحيد مانع بالنصوضصض المتواترة التي وا مدفع وق ِّ: 3 ش المكشرة مانعة؛ وإقامة الحدود في الدنيا |2
اتفاقهم على بطلان قول الخوارج حدين؛ والصواب 1 تأويلها ما | فإنه قال بعدما
العظمة الماحية مانعةي والمصاب الكبار ١١ 3 تعطا. هذه التصوص، فلا بد من إعمال النصوص مانع بالنص، ولا سبيل إلى تعطيل 1
وقال تعال: ا(7 1 تتمثرا سكين لكان بَكُمْرَحِيما [انساء:14]. قال الشيخ السعدي رَمَدَُلَُ ١أي: لا يقتل بعضكم بعضاء ولا يقتل | لإنسان نفسه؛ ويدخل في ذلك الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، وفعل الأخطار المفضية إلى
التلف والحلاك، 5 وفى الحديث عَنْ أي خُرَيْرَةٌ تيع عَنٍ النبي صَرالعَيتَ2َ قال: امن تردى
بن جٌبَل فَقتَلنَفْتَهُ قَهُوَ في نار جَهَنمَ يَترَدى
فِيهِ كالِدًا تُُلَّدَا فِيْهَا أبَداء وَمَنْ
لاد بي
الإبرودة خونًا بس موص و17