القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 15
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
رم 1 ل ده نخسا ف ثار جهنم نم خالِدًا " فيها 0
َمَنْ قَكَلَ ننْسَهُ بحَدِِدَقٍ فُحَِبدنه لي بدو يا جا في بيني نار جَهَثمْ خالا غلْنَا قال السرخسي الحنمي في كلامه عن الأسير؛ وَليس لَهُ أن يَقَتل
َنْسَهُ ولا أن يُعِين عل فُتل فيه '' قال أبو بكر الرازي الجصاص الحنطي؛ «من امتنع من المباح حتّى مات كان قاتلا نفسه. مُثِْنًا لها عند جميع أهل لعل... لو امتنع من أكل المباح من الطْمَام معيه حتى مات. كان غاصيا لله تعالى»'" الإقال ؤ لقرافي المالكي؛ الو منع من نفسه طعامها وشرابها حتى مات: وقال ابن قدامة الحنبلي؛ «قال الأَتْرّمُ: سيل أبو عبد الله يعني: الإمام أحد عن المضطٌ يد ليت ول يأكل؟ فذكر قول مَشرُوق: من أُضْطرٌ فلم يَكُلُ يندب فيات؛ دخل الَّار، وهذا اخْتبَارٌ ابن حَايِدٍء وذلكٌَ لقول الله تَعَالَ: ِلك البترة: +٠4 وك الل مع إمكانه ني هذا الحال إلقاٌ يله وإ النهُلْكَة وَقَالَ الله تعالى: ولا تفلو أ لل كَانَ بكم رَحِيمًا * نسه:؟) و لاود على إحياء نفس»ه با أَخْلَةُ لله لَه فلَرْمَهُ كما لو كان معهُ
البيراية كو ووصكنو:1