القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 141
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
ٍ نفسه مئة بعمل غير الخدمة مدة معلومة جاز أيضًا ف ظاهر كلام أحمر، 0
قال البخار لباب الشراء واليع من المشركين وتعل "رب" عن عبد الرحمن بن أي بكر تحني قال: كنا مع النبي ليسم ثم جاء | دن رب قهاء فقال النبى دقل: بيغا أم عطية أ قال: أم هة؟ 1 قال، الل بل بيع؛ فاشترى هنة سناة ' ٌٍ قال شيخ الأسلام رََعَدالَه وم إن الرجل لر سافر إلى دار الحرب ليشتري منهاء جاز عندناء كم دل عليه حديث تجارة أبي بكر تنه في حياة رسول اله عبسل إل أرض الشام؛ وهي دار حرب، وحديث عمر وليه وأحاديث أخر بسطت القول فيها في غير هذا الموضع؛ مع أنه لا بد أن تشتمل أسواقهم على فأما بيع المسلمين لهم في أعيادهم، ما يستعينون به على عيدهم؛ من الطعام واللباس والريجان ونحو ذلك، أو إهداء ذلك هم، فهذا فيه نوع إعانة على إقامة خمراء لا يجوزء وكذلك لا يجوز بيعهم سلاحًا يقاتلون به مسليًا، !".
الإباءة ونا بيوصتو