القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 142
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
يو به أهل الحرب على المسلمين... وفيه جواز بيع الكافر وا
ول الهديم متهم والأهداء اليهير؛ حابي
ل البخاري تَمَُلَهُ؛ اباب: قبول الهدية من المشركين». فال أبو هريرة: عن النبسي صََاَعَ َل هاجر إبراهيم اسل بسار.ب قرية فيها ملك، أو جبارء فقال: أعطوها آجرء وأهديت للنبي سبل و 0.افيه سم؛ وقال أبو حميد: أهدى ملك أيلة للنبي صَآلَعَكِوتتََ بغلة بيضاء؛ ياه برذ وكتبا له بتر هم. ع | زال سعيد عن قتادة؛ عن أنس: «إن أَكَبدِر دُومة أهدى إلى النبي. 3 من أنس بن مالك وََإتَيْعَنهُ: ١«أن يهودية أتت النبي صَلعَيُوَسَمَ بساة د.وما فأكل منهاء فجىء مباء فقيل: أل نقتلها؟ قال: «لا0» فيا زلت أعرفها في 2 يوات رسول الله مؤت. ا قال ابن حجر: العن عياض ابن حمار 8 1 * أهديث للنبي موسر نا قد ل نزال: ١اأسلمت» قلت: لاء قال: الإني نهيت عن زبد المشركين، والزبد بفتح (زاى وسكون الموحدة: الرفد؛ صححه الترمذي وابن خزيمة؛ وأورد المصنف عد أحاديث دالة على الحواز. فجمع بينها الطبري بقوله؛ «بأن ف أهدي للمسلمين وفيه نظر؛ لآن من جملة أدلة الحواز خاصة» وجع غيره بأن الامتناع في حى من بريد بهديته التودد.) 41٠١ /4( انح الباري» ١
وا لموا لاق وا لقبول قل
الإبدءة اونا بيوصتو