شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين

صوت السلف • الفقه • ص 143

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

: بن يذلك تأئيسة؛ وتأليفه عل، لإسلام؛ وهذا أقرى ب ْ لأول ا وقدروئ البخاري في «باب أهدية للعشرتين 0: وكيم حمر أخرا، المشرك ولة حرير» '"؛ وهذا على سبيل التأليف وصلة الرحم كن عبر هود

م رذ الساكقر عله ‎١‏

الصواب، وقالت طائفة: لا يب الرد عليهم، كما لا يجب على أهل البع؛ وهر أول، والصواب الأول؛ والفرف:أنا مأمورون بهجر أهل البلع؛ تعزيرا لمي وتحذيرًا منهم، بخلاف أهل الذمة) ".

وبمايرجح رأي الجمهور في وجوب الرد على أهل الكتاب قوله صَزالَعَلومَ.

| «إذاسلم عليكم أهل الكتاب» فقولوا: وعليكم)''.

إ - الاتتماغ يما عتذ هشور:

| يجوز أن يتلقى المسسلم من غير المسسلم ما ينفعه في علم الكيمياء؛ والفيزياء، والفلك، والطب، والصناعة؛ والزراعة؛ والأعمال الإدارية، وأمثال ذلك؛ وهذا حين تنعدم الاستفادة من هذه العلوم من مسلم تفي. كذلك يجوز الانتفاع بهم في دلالة الطريق»؛ وما عندهم من سلاح، وملابس؛ وغير ذلك من الحاجات التي يحتاجها الناس، وجرت العادة فيها أن المسلم والكافر يستويان في الانتفاع بها. وأدلة الانتفاع بالكفار نجدها في سنة رسول الله صَؤلتَعَيوٌ 2 فعن غائشة

(7) زواه البخاري (1614) ومسلم (0 »7 )» وحديث أسياء 1 صلة أمها وهي مشركة. رواه البخاري

‏الإبررددة حضون ج عو صنو7

الصفحة السابقة الصفحة التالية