القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 144
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
قال ابن كثير رَحَدائَتُ ١ أي وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء
إومشات؛ وذكر هذا توطئة لما بعده؛ وهو قوله تعالى: ( وَالْحْصَتتُ مس ل وو الكتبُ من ل: فقيل: أراذ بالمحصنات: الحراشر دون الإماء؛ حكاه سن جرير كن مجاهد؛ وإنما قال مجاهد: الحصنات: الحرائر، فيحثمل أن يكون 1؛ رما حكاه عنه؛ ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة؛ كما قاله مجاهد في الرواية |3 ض 0 ي عنه، وهو قول الجمهور ها هناء وهو الأأشبه؛ لثلا يجتمع فيها أن تكون 2 زر وهى مع ذلك غير عفيفة فيفسد حالما بالكلية...
وقيل:المراد بأهل الكتاب ها هنا: الإسرائيليات؛ وهو مذهب الشافعي؛ 2
رقبل: المواد؛ ذلك: الذميات دون الحربيات؛ لقوله تعالى: ل فَاوالبتَلَا ْ 1 7 أله ول لوو الآ و مون مَاكَرَءلله رسو ولا يونت دين لحي ين 3 زر أرثرالكِتَبٌ حي يعوا الحزية عن يد وهم موت [التوية؛.14].
وقد كان عبدالله بن عمرلا يرى التزويج بالنصرائية؛ ويقول: لا أعلم؛ شر
أعظم. أن تقول: إن ربها عيسي؛ وق قال تعال: ل وَلتَنَكِثرا الُْْرِكتِ َي 0 جماعة من الصحابة من نساء النضارى؛
ير » الآية [البفرة:١17]... وأساد تزدج ب ب ا سيذه الآية لةالكبهمة:؟ ( لدي مَّ ل ل الْكتب ين
الإباءة ونا بيوصتو