القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 145
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
جرل الكتابيات في عمومها؛ و كيه ر: بينها ينها عن المشركين لي غير موضع'. الزواج من الكتابية العفيفة يرئ
لأن أهل الكتاب قد يُفْضَلَ في ذكرهم “0 ؤتين بهد ا؛ أن قول أهل العلم؛ بجواز اه ل رد هنا من التنبيه؛ إل أن هذا الزواج لا بد أن يظل معه بغر
هذه المرأة عل دينهاء ولأ مانم من استمرار النكاح مع وجود الينفا.: فك ف غير الحب من مصالح ومنافع أخرء ولما كان هذا الأمر و دون محبة لا يقوى عله الأكشر، كان زواج الكتابية مكرومًا، اد
دون تحريم؛ وقد قالا لنبي اوسن.
استمرار الزواج كما ثبت النهي عنه عن عمر تتَلِلَكُ «فاظفر بذات الدين تربث يداك) '". ٍ
فضا عن أمور أوسع بكثير صار البعض يُكَفربها؛ كالجلوس معهم، والقيام والوقوف والحديث؛ مع القطع بأن الرسول صَزتءَلِيَتَمَ قد فعل ذلك!
وقد قال عَيبجلٌ: 5 وَقدْكَزلَ َبُْم في الكت أن ذا مم ابت اله يُكثرُها يكزا ا َل تعدو كر حَنٌ يَوْحُوا فى حَِيثٍ غَبرو 23 إذ يله ِنَ اله جلي
فلم يحكم سْبْعَلاوَلَ على مَن جٌلّس مع الكافرين والمنافقين بأنه مثلهم؛ إلا إذا كانوا يخوضون في آيات الله، يستهزئون بها ويكفرون بهاء وأجاز الجلوس معهم في حال عدم خوضهم في ذلك، وإنما يخوضون في حديث آخر؛ وقد كان اللبي مؤَالََكَميَسَةٌ والمسلمون يجلسون مع المشركين؛ يدعوثهم إلى الله كما كانرا يجلسون معهم في أمور البيع والشراء والمعاملات، وتوصيل الرسائل، وغير ذلك )١( «تفسير ابن كثير» (3/ 41 ) باختصار.
()رواء البخاري (4 3 ومسلم 7 )من حديث أبي هزيرة وباعنهُ
اب اام
الإبرراحكة خونا ا ور جوزو:1