القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 152
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
1 نرب 9 قيل قلِِ تفسير هاه الآية:8 مُوافِقًا ينا ياقها ' ب لجلموهية 1: كر الاعثلاف فيمن هم المقصودون هاده الآية. أن ترير دالا ١ يسالث لبد أن ترق كذلك بين كن خرج ُاربً لرسول الله مزل 0 م والمسلمين؛ + نحث راية الكَفْر المعلية وبإن شن خرج 0 بش لط 9 بي حكم أمل العلم بكفرهم؛ وهو ما زال ينتسب إلى الإسلام؛ فالدخول في وبر لون تنطبق عليه الآية الكريمة، بخلاف طاءة 2 من انتسب للإسلام؛ - يدم معرفة حقيقتهم وار على أكثر المسلمين أو على الأقل كثير منهم، فلا الحكم على من ناصَرَهم بأنه يجارب الإسلام، وأنه عدو للإسلام؛ وبالتالى - يحل منه الدماء والأموال. و قال ابن حزم رَمَذُللَهُ: من لح بدار الكفر والحرب مخثارًا ُحاربًا نيليه أ بن المسلمين؛ فهو بهذا الفعل مُكَل له أحكام المرتد كلهاء ين وجوب القتل ل وله متى قُرٌ علي » وإباحة ماله، وفسخ تكاحه؛ وغير ذلك... 5 قال: وكذلك من سكن بأرض الهند والسند؛ والصين والترك؛ والسودان؛ 3 والروم من المسلمين أي: وقتما كانت تحارب الإسلام والمسلمين فإن كان لا يقدر عل الخروج من هنالك ليْقَلِ طهر و لل مالٍ أو لضّْفٍ اس و أو لامتتاع طريق 2 نبر معذور؛ فإن كان هنالك ُحاربًا للمسلمين مُعِينًا للكفار بِحْدْمَةٍ أو بِكِتَابَة فهو
كان وإن كان إنما كان يقيم هثالك لدنيا يصييها وهو كالدُميّ ّم وهو قَادِرٌ
عل اللحاق بجُمهَرَة المسلمين وأرضهم فإ يَبْعُدٌ عن احفر وما نرى له عُذْرَاء
رنسأل الله العافية) 0: والمقصود بهذا؛ من كان عاجرًا عن إقامة الدين في بلاد الما دون أن
بكرن مُشَارِكًَا بالقتال، وم يَحكُم بكُمْره رَحَُللَه لأنه قال: إنه اقترب من الكفر؛
لبر الأ 0
الإبرواحكة خون ا ا ور جوج وو:]1