القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 155
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
السلة خارجٌ؛ يا شك عن عشادة أهل
وقد ولت الآياث القرانية على أنه ُلِمَفٍ أن يكو أ يتل مزمنا! اللا حك وَمَنْكَلَمُؤمنَاحمَنُ
5 يكز وَدِيَة تُسَلْمةإل هله لو - زر مور ب كوم * رركو تويكو إن كاين قوم جهنب يِكَنٌ ذَدِبةٌ تُسَلّ تيد ب وَتَخْريرٌ زَقَبَةٍ ُو فَمَن من لم يُجِدٌ "0 َي مُكَابتن 1 أن َكُعَلِيِكَا خََكِيمًا # [النساء:؟41].
فقوله تعال: إن كانت من 8 عدو ُو لكدوَهُوَ مؤت فَتَحرِرُ زر
موسو » أي: إذا كان القتيل مؤْمنًاء ولكنْ أولياؤه من الكفار أهل حرب؛ فلا
دية هي وعل القاتل تحرير رقبة مؤمنة لا غبر؛ فلت الآية على أ ن مجرد الانتاء إلى طائفةٍ كَافِرَةٍ لا يَلْرَمٌ منه أن يكون الشخص كافرًا.
وكذلكتَرْكُنُصْرَةٍ طائفةٍ مُسْلِمَةٍ في مواجهتها لطائفةٍ كافرة جَعَلَه كثيرٌ ين الجماعات المُحَرقَة سببًا لتكفير من لم ينصرهم»؛ وهذا خلل كبيرّ، وخلافٌ مادل عليه كتاب الله عََجَلٌ، وما كان من سُنْةٍ النبي صَالَحَكِيوَسَلَ.
قال الله َجَلَ: فط إِنَّ َّمَث وَمَاجرَُا وَجَهَدُا نولم كَأَشَيٌ في سَيلٍ وَلَمينَ ووأ سينا أركبك بَِمُمْ أي: ا مثا وك يهَاجزُوا ما رين
اراس ل
ولليتهم ين ُو ا وَإِنِ أُستصروك قِ أن يس النصرٌ ل عل م يتم يك يلما بير () تيكتا به رج بتي إل نما ل ةفآ لأضٍ وض فلا كير # [الأنفال:77- 7].
ٍِ فهذه الآية صريحة في أمر الموالاة، وأن أيٍّ طائفة مُسْلِمَةٍ تستنصر بطاف
عبت اجو ا كوم موص قو