القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 157
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
ىء البثافقا؛
لأجل ميا بينكم ويينهم سس: ب وذ كان ١أبو مير داخل حدود المدينة ملز بعهد لبي ا
النبي سَؤلَِةتَِمِوَسٌََ إلى المشركين كما اشسترط المشركرنز الحديبية؛ فليا خرج يتنا إلى خارج حدود المدينة صار المشركون حربيين بال له وت بن قتل واحلٍ منهم؛ وهم بريدون أَشْرَه وتعذي وفتة من لإسلاي فلم ابتعد عن حدود دولة المديئة جازٌ له ما كر لالمسلمين من فريش بحكم العهر ُ لذى رن النبى صَظَلَاعَكِوتَسَةَ وبينهم؛ ولم يكن ذلك مع (أبي بصيرة وطائقت. وَل ذلك عل أنه لابازم كل دولة مُشلِعة نر دول أخرى وتَدْز مواجهةٍ عسكريةٍ مع دولةٍ أو جماعة كاِرَة أو أن تقوم بنضْرّتها عسكريا إذا كان ينا
وبإن الدولةٍ أو الطائفة الحَاَِة للمسلمين ديزم الوفاء ب، ولله أعلى وأعلم.
يع قربش؛ ولذلك 5
الع عب جو ب كوم موص تدز و:1