شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين

صوت السلف • الفقه • ص 158

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

لمتكم من كان بينك وبينه عهد؛ وأكثر ما يطلق فى بفديث على أهل الذمة + وقد يطلق 0 غيرهم من الكفار إذ اصولحواعل ترك 9 مدةما، '، وقال ابن القيم زَمَثَُكُ «الكفار: إما أهل حرب؛ وإما أهل عهد. وأهل زد ثلاثة أصناف '": أهل ذمة؛ وأهل هدنة. وأهل أمان » وقد عقد الفقهاء [ق: يكل صنف بابّاء فقالوا: باب الحهدنة، باب الأمان، باب عقد الذمة. ولفظ «الذمة ل

والعهد؛ يتناول هؤلاء كلهم في الأصل؛ وكذلك لفظ «الصلح»... 31 ولكن صار في اصطلاح كثبر من الفقهاء ‎١‏ أهل الذمة عبارة عمن يؤدي 3 لجزية وهؤلاء لهم ذمة مؤبدة، وهؤلاء قد عاهدوا المسلمين على أن يجريّ عليهم 1 حكم الله ورسوله؛ إذهم مقيمون في الدار التي يجري فيها حكم الله ورسوله. بخلاف أهل الحهدنة، فإنهم صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم؛ سواء قا كان الصلح عل مال أو غير مال، لا تجري عليهم أحكام الإسلام كما تجري على 3 أهل الذمة، لكن عليهم الكف عن محاربة المسلمين، وهؤلاء يسمون أهل العهد أل رأهل الصلح وأهل الهدنة. وأما المستأمن: فهو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان شاء وهؤلاء ربع أقسام: رسل، وتجار، ومستجيرون حتى يعرض عليهم الإسلام والقرآن فإ شاءوا دخلوا فيه وإن شاءوا رجعوا إلى بلادهم، وطالبوا حاجة من زيارة أو

نا نيع رايع من العهود. وهو العهد المطلق، وقد دل عليه الكتاب والسنغه وسيني ذكره.

الإبرودة خوانا ب م موص و1

الصفحة السابقة الصفحة التالية