شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين

صوت السلف • الفقه • ص 159

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

أذ ماهد و امو لا ُفتَار او لا ر خء، منهم ' لير 0 و أن

المستجير مهم الإسلام والف-ر آن، فإن دخل فيه فأءاك وإن أحي

5 ا أحق يه رم يعرض له فبل وصوله اليه فإذا) دصل " غاد

اللحاق بمأ

قال الشوكاني؛ «المعاهد: هو الرجل من أهل دار الحرب؛ بادخل إل دار

0 بأمان؛ فيحرم عل المسلمين قتله بلا خلاف بين أهل الإسلام، حى

لقال ََدُلنَة؛ «الحري: الذي لا ذمة له ولا عهد» '".

قال محمد علاء الدين الحصكفي الحتنضي: «باب المستأمن؛ أي: الطالب للأمان (هو من يدخل دار غيره بأمان)؛ مسلبًا كان أو حربيًاء (دخل مسلم دار الحرب بأمان حرم تعرضه لشيء) من دم ومال وفرج (منهم) إذ المسلمون عند شروطهم؟ 9

وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم الحتبلي: «والفغرق بين المعامد والمستأمن والذمي؛ أن المعاهد: وهو من أخذ عليه العهد من الكفار، والمستأمن هر

من دخل دارنا منهم بأمن، والذمي من استوطن دار الإسلام بتسليم الجزية!!".

المطلب الأول: «الوفاء بالعهد مع المعاهدين؛ وأهل الذمت» _]

فالدمي والمعاهد أضصحاب هد وأمان وقد أمرنا الإسلام بالوفاء بالعهود التي أخذها المؤمنون على أنشسهم 1 وعدم الإخلال مها

(7) «السيل الجرار» (1/ 4+ 4)، (14) «الدر المختار» ‎)١13/4(‏ باختصار.

الع عب جاو ب كوم صوص تدز و:1

الصفحة السابقة الصفحة التالية