القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 159
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
أذ ماهد و امو لا ُفتَار او لا ر خء، منهم ' لير 0 و أن
المستجير مهم الإسلام والف-ر آن، فإن دخل فيه فأءاك وإن أحي
5 ا أحق يه رم يعرض له فبل وصوله اليه فإذا) دصل " غاد
اللحاق بمأ
قال الشوكاني؛ «المعاهد: هو الرجل من أهل دار الحرب؛ بادخل إل دار
0 بأمان؛ فيحرم عل المسلمين قتله بلا خلاف بين أهل الإسلام، حى
لقال ََدُلنَة؛ «الحري: الذي لا ذمة له ولا عهد» '".
قال محمد علاء الدين الحصكفي الحتنضي: «باب المستأمن؛ أي: الطالب للأمان (هو من يدخل دار غيره بأمان)؛ مسلبًا كان أو حربيًاء (دخل مسلم دار الحرب بأمان حرم تعرضه لشيء) من دم ومال وفرج (منهم) إذ المسلمون عند شروطهم؟ 9
وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم الحتبلي: «والفغرق بين المعامد والمستأمن والذمي؛ أن المعاهد: وهو من أخذ عليه العهد من الكفار، والمستأمن هر
من دخل دارنا منهم بأمن، والذمي من استوطن دار الإسلام بتسليم الجزية!!".
المطلب الأول: «الوفاء بالعهد مع المعاهدين؛ وأهل الذمت» _]
فالدمي والمعاهد أضصحاب هد وأمان وقد أمرنا الإسلام بالوفاء بالعهود التي أخذها المؤمنون على أنشسهم 1 وعدم الإخلال مها
(7) «السيل الجرار» (1/ 4+ 4)، (14) «الدر المختار» )١13/4( باختصار.
الع عب جاو ب كوم صوص تدز و:1