شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين

صوت السلف • الفقه • ص 161

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

ل: الله أكبرء الله أكبر؛ فسأله؟ فقال: سمعت رسول الله دعبتسم يقول لمن

وفاء لا غدر، فإذا هو عمرر بن غبسة

فأرسل إليه مغعاوية 0

كان بيه وبين قوم عهد؛ فلا؛_ر عقدة ولا بجلها حتى ينقضيٍّ أمدهاء أو يبز

إليهم عل سواء 28 فرجع برعاو يه ا

أله جا أ لكتاب و المسنة ب لأمر بالوفا جَِ يا لعهرد

قال شيخ الإسلام زمه والشروط والمر اق والعقود؛ وبأداء الأمانة ورعاية ذلك؛ والنهي عن الغدر

ونقض العهود والخيانة والتشديد على من يفعل ذلك ‎٠‏

فقتل المعاهد من أشد الجرائم والعياذ بالله ومن تتبع السنة وأحاديث رسولالله

السام وجد الوعيد الشديد على التعرض لمن له ذمة الله ورسوله؛ وأنه إذا دخل بلاد المسلمين في ذمة المسلم أو ذمة إمام المسلمين أو من يقوم مقامه؛ فلا يجوز لؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر آن يخفر ذمة المسلمين؛ ولذلك جعل الى صَؤائةةَلوكَتَةٌ مة المسلمين واحدة... فإن المعامّد إذا دخل بلاد المسلمين وله ذمة المسلمين قدمه وماله وعرضه حرام.

َونائُنى «صحيحه»: «بابٌ: إثم مَنْ قتلٌ مُعاهِدًا بغير جرم وذكر فيه حديث مجاه عن عبد الله بن عمرو كتين عن النبيٍّ ساسم قال: امن قتل مُعاهِدًا لم يرخ رائحة الجنة؛ وإ ريتها توجّدٌ من ممسيرةٍ أربعين عامًا، *". (١)رواه‏ أبو داود (1711)، والترمذدي (1170) وصححه الألباني.

‏ُ 8 4 ٍِ و يٍِ ا ليخا ل يِِ ً 1 8 01 /:

الإبرودة خوان ب موص قو

الممسوحة ضوئيا ب مومع كمد

الصفحة السابقة الصفحة التالية