القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 162
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
قال انث حجر رمال ١ «المراد يه ى مدت
ن، أو هدئة من سلطان؛ أو أمان من مسلم ب سوا
قال عمر بن الخطاب رََبَلِلءَندُ موصيًا اللي من بعدد؛ «وأ لله واذأمة رسوله صَاالشَعَيِوِوَسَلمَ: أن يو
قال القرطبي رَمَدُللَه؛ «الذمي حقون الدم عل التأبيد والمسلم كذلك. كلاهما قدصار من أمل دار الإسلام» والذي يحقتى ذلك أنَّ المسلم يقطع قة مال الذمي، وهذا يدل على أن مال الذمي قد ساوى مال المسلم، فدل على
ازا ته لدمها"'، إذ المال إِنّها يجرم بحرمة مالكه، ). 7
قال ابن قدامح رمَدُأَلَهُ: ١ (باب الأمان):: يصح أمان المسلم المكلف ذكرًا 1 وان أو أنشى، حرًا أو عبدّاء مطلقًا أو أسيرًا؛ وفي أمان الصبي المميز روايتان؛ ِ وجملة ذلك: أن الأآمان إٍِ ذا أعطي أ هل الخرب حرم قتلهم ومالهم والتعرض في ريصح من كل مسلم بالغ عاقل مختار، ذكرًا كان أو أنثى، حرا أو عبدّاء وبهذا قال ل الثوري والشافعي والأوزاعي وإسحاق وابن القاسم؛ وأكثر أهل العلم، وروي ع ذلك عن عمر زَيعْلتِيعَنه '*'. 3
قال شيخ الإسلام رَمَدُلَلَكُ ١اولا يجوز قتل الذمي بغير حتى»'".
وقال ابن حجر: لابل حرم عليه قتل الذمي والمعاهد بعير استحقاق ينا
يم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم
ب أ ل.)184/17( افتح الباري» )١(.)17 ٠ 8( رواه البخاري 0١؟) أي: في الحرمة؛ أما المكافأة فمسألة أخرى؛ فيها خلاف بين أهل العلم.
(4) اال شرح الكبيرا /1١( 885 ).. ا مجموع الفتاوى، .)١41/74(
البإبروددة جونأ ب عو موص:1