القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 163
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
وقال الرملي الشاقعي؛ «بسم الله الر حمن الرحيم وبه أ ستعين» قوله: الى
ايها
رذ الِمَةُ مار ب نشد دأعل عل ! ل شويع خاص يمن العهور ده وإن ا بأ اعه المختلفة.، است') اللسلم ل أيضا؛ فقد قال ال ابي عا للم 0 صَلّ: صَلاثَنَاء نز م قال ابن رجب رَِمَدللَت «أي: لا تغدروا بمن له عهد من الله ورسوله زد تشوا له بالضمان» بل أوفوا له بالعهد» وهو مأخوذ من قوطم: أخفرت فلانًاء إن
غدرت به؛ ويقولون: خفرته؛ إذا حميته
وقال ابن منظور:؛ «وعاهد الذمي أعطاه عهدّاء وقيل: معاهدته مبايعثه لك عل إعطائه الجزية والكف عنه. والمعاهد الذمي، وأهل العهد أهل الذمة؛ فإن أسلموا سقط عنهم اسم العهد؛ وتقول: عاهدت الله أن لا أفعل كذا وكذاء ومنه الذمى المعاهد الذي فورق فأومر على شروط استوثق منه بهاء وأومن عليهاء فإن م يف بها حل سفك دمه، !"".
ودراسة أنواع العهود التي طبّقها النبي صَكَاَتَكهبَمٌ وعَملٌ بها في حباته؛ وغَيِلَ بها المسلمون من بعده»؛ أَْرٌ في غاية الأهمية لمعرفة الدائرةٌ الواسكة التى
بصح هم التعامل بها مع من حُوظُم يمن الكفاره في واقعهم المختلف؛ المتفاوت
في بلادٍ وأحوال مُتَلِفَةِ في أَزْمِنَِ مُتَلفَ.
البيراية خون ب وووصجنو:1
الممسوحة ضوئيا ب مومع كمد