شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين

صوت السلف • الفقه • ص 164

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

زك لون

واد وو في الكتاب والسنة «أريعة ة أسواع؟ ي من المهودن بين د المسلمين وبين

'، كل واحدٍ منها يثبت به للكافر عصمة الدم والمال والعرض.

هو وقد مُؤبد؛ لا للمسلمين ما التَزْم بيه الْكُتَّاُ أصله قولُ الله عَنَيَجَلٌ:

روزا ليت لا لمثودتت ياف ولا اير الأب ولا رن ماح اله رشو 1 زر ون الْحَي م امت تالتب حَنٌ يمرا اليد عن يَدِيُُ وني < حديث ث النبي مني رثا ا ل ل صحيحة!ا م وصيتة 1 ا أ 1 1 ًا الج فز مِنْهُمْ؛ 2 َه 1 ثم ذكر الإسلاء ال ثم ثم ذكر إ لإستلام والبنَاءَ 1 بلادهم يجري عليهم حُكُمْ الى +* ثم قال: 0 أ 0 كَسَلْهُْ الي فَإِنْ هُمْ ُمْ أَجَابُوَ اقل مِنْهُمْ؛ وَكُفََ هيه" 2 قال ابن العربي ال ل لو قتل الكافر ليس من الفلاح ووجب عليه 9 زلكة، فإذا أعطى الجزية وأمهل لعله أن يتدبر الحتق ويرجع إلى الصراب؛

سيا بمراقبة أهل الدين، والتدرب بسماع ما عند المسلمين؛ ألا ترى أن عظيم كنرهم م يمنع من إدرار رزقه سبحانه عليهم.

وقد قال النبي صَؤَالَعكؤَسَةٌ: اليس أحدٌ أصبر على أذى من الله يعافيهم إيرزتهم وهم يدعون له الصاحبة والولد، ل

ارجباية المال لست هي الهدف الأ سامي من تشريع الجزية؛ وإنا الهدف

!ا الوك القرآنة 10 ‎١‏ )م والحديث أ جه البخاري (4 17 ومسلم (13 0 8) يلفظ مقارب:

عبت جو ا توص تدر و:1

الصفحة السابقة الصفحة التالية