القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 165
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
مستت نا يق ضوع أهل الدّثة إلى حكم المسلمين + والعيمش بن الأساكي...بي ر__. الإسلام وعدل المسلمينء فتكون هذه المحا..
بمثابة الأول المقنعة لهم على الإقلاع عن الكفر ا ل ف إلا مذي بولك أن الخزية سقط عمن +++" يت م ّ الام وأن الحكومة الإسلامية لا تقدم على فرض الجزية على الافراد إلا بعد خييرهم بين الإسلام والجزية، وهي تفضل وخول أهل البلاد المفتوحة ف لإسلام وإعفاءهى الحزية على البقاء في الكفر ودفع الحزية؛ لأتها دولة هداية لا جباية 00 ولذلك اشترط أهل العلير لخن الجزية: البلوغ، والعقل؛ والذكورة، والحرية والمقدرة المالية ِ والسلامة من العاهغات المزمنة؛ قال ابن المنذر ٠ ا« وأجمعوا عل أن لا تؤخذ من صبي ولا منا مرأة جزية؛ وأجمعوا على أن لا جزية عل
وهذا العقد عقد الدذمة يتضمن أمرين: أداء الجزيّة؛ والتزام أحكام
وهو العهد الذي عَقَدَه النبي صََالَعَتِوتَتَمَ إنصارى نجران، ولمجوس مَجْ
(1) يقول ول ديورانت: (لقد كان أهل الذمة؛ المسبحيون والزرادشتيون واليهود والصابكون يتمتعون في عهد الخلافة الأموية بدرجة من التسامح؛ لا نجد لها نظيرًا في البلاد المسيحية في هذه الأيام؛ فلقد كائوا أحرارًا في ممارسة شعائر دينهم؛ واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم، ول يفرض عليهم أكثر من ارتداء زي ذي لون خاص؛ وأدا + ضريبة عن كل شخص باختلاف دخله وتترا وح بين دينارين وأربعة دثائير؛ و تكن هذه الضريبة تفرض إلا على غير المسلمين القادرين على حمل السلاح، ويعفى منها الرهبان والنساء والذكور الذين هم دون البلوخ، والأرقاء والشيوخ، والعجزة؛ والمي والفقراء، وكان الذميون يعفون في نظير ذلك من الخدمة العسكرية... ولا تغرض عليهم الزكاة البالغ قدرها اثنان ونصف في الماثة من الدخل السنويء وكان لهم عل الحكومة أن تحميهم) «قصة الحضارة» (171/17). فلت: بل الصحيح: دينار واحد؛ لحديث معاذ بَتؤلاثن «فقد أمره النبى حَؤلتة تبج أن يأخذ من كل حالم دينازًا» رواه أحمد (7 7؟؟) بإسناده صحيح. ا
() "الموسوعة الفقهية الكويتية، ، )1١49/19(
عجارا ب زو حوص:1
الممسوحة ضوئيا ب أقعمقع 3115