القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 166
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
ملسا"
عار ف معطم بلاد المسلمين لا يؤدون لزي؛ دلا لزمون بأحكاء | لإسلا، ود من يُزمهم بها؛؟ إذهي غير مُطبَقَةِ بين | اي بير
لأ د دم.! ُ: لمسلمين أصلا فيظن أن ذلك يدلهم " خَربين؛؛ فيسة تا 1 و موالهم و 1 مها لظن (مدوذا 303 لش 6 عقدها 4 الكثار حسب الم ليو ا افا
وعد الْمَة إذا طَلْب الْكُفَّاهُ وجب 5 إلى ذلك؛ ي ل عليه الحديث د
الذي ذكر ناه قِ ١اصحيح مُسْلِم ا ولا يجوزاً 3 رف المسلمون هذا العذ إذا 1
ويستمر هذا العقد مَشروعًا إلى زمن المسيح ا فهو الذي ينتهي روه هذا ال من العهرد؛ قال النبي ماش عتبِوَسَلٌ::الي نسي يد ليُوشِكَنْ نل يكم بن رت ْلَمْعَي وِوَسَلٌ حَكَمَ مُقسمطً. فيُكيِرٌ السلِيِبٌَء وَبَفْتُزٌ 3 ْرٌِ وضُع الحزْيَةً 0 » أي: ايلا يتْبَلها. 1
قال النووي رمَدُلَلَهُ؛ ١اوأما قوله صََتَكوتِمَمٌ: «ويضع الجزيةا. فالصواب، يكف عنه بهاء بل لا يقبل إلا الإسلام أو القتل» هكذا قاله الإمام أب سليان خطا؛ وغيره من العلماء رحمهم الله تعال، ْ"
والشروط التي أتحذّها عُمّر لعن عل أهل الذِمَّة هي عند أكثرٍ أهلٍ العلم سني مثل هذا النوء م١٠ أهل العلم يرى أن بعضٌ الشروط لي لنوع من العهود»؛ وبعض أهل العلم؛ 1 دزا الرئا
بيت امبر بس
عب جاو ب قور موص بزو