القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 167
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
عْلْموا لوا تو عير مُعُحرى اله وأ له عذى الْكَفِينَ 00 وَأََنْ يِب أله ورب ولو ءال الناس ّ
> اليج الأسخبر أ لل بتر بن الشركين شرام إن نكم ته حَرُ ب ل 0 تل َتَكُْ عر مُمُجِرى اله وَكثْر الَذِنَ كرا جَذَاب ليو ال إل لبت دف ةنكث 0 ل 4 يُظهرُوا 0 تين دا وا لَيّهمْ عَهْدٌ هر
والآية وإن تضمّنت إنهاء هذه العقود التي بين النبي صَؤاللَحَتوتسٌَ وبين المشركين فإنها تشَكَنت إثباتٌ مشروعيتها؛ لأن النبي مَؤاتءَكومَ قد عَقَدّها بل ذلك، بل هي كانت أكثر عهوده عَإنوا121742، مع طوائف المشركين، وإنهاؤها لمصالح وظروف وَنَعت لا يُلفِي مشروعيتهاء ولا يكون احا لها بمعنى النسخ الاصطلاحيء فإن الأصل الجمع بن الأدلة ما أُمْكن؛ والجمع تكن باختلاف الأحوال، ولذلك قال طوائف من أهل العلم بجواز هذا النوع من العقود مع الكفار حسب مصلحة المسلمين؛ ا وضعفهم؛ وقدرتهم وعجزهم.
وهذا النوع من العهودتث تثبت به عصمة الدم والمال للكُمار » وحم من الحقوى حسب العهد؛ والصحيح أنه ليس منسوخا؛ بل تَجُوزْ عَقَدَِ حسبٌ المصلحة.
وذلك لأن العهد المحدد المدة ذكره الله ع في قوله: ي ال بد ناركن ثم بسو يناو يها َك كت لَدَر يرا لهم عَهْدَمُْ دم دان بح ثالْمُلَةينَ »، فالآية صريحة في زوم الوفاء بالعهد المؤقت لآخر المدة طالما وفى به المشركون؛ فدل ذلك على أنه ل يُسخ.
عب جاوا١ ب لو موص بزو