القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 168
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
خخخ أدج
يانت ١اسسوزة براءة، وفيها «آية السسيفت» نامض إء 7 لمر ارغيبية عشك هاه الست نز وها مها وإهلا م 1
ال الملوائف بإلغاء هذه المماهدعج؛ إلا ميا امستثناى ارس لى جااسيم] 1 ىُ يك أن كثيرًا يمن المسلف صرّح بان آية السيف ناسخة لكل
ول ابن كثير في قوله تعالى؛ الوزن جَدَ مَل
ُّ اتن لا وتو ع أنه »، «وقول ابن عباس ومجاهد وزيد ن؛ اسار ض ا ١وقو | بن 0 ال: ا بن أسلم وعطاء الخراساني وعكرمة
| وقتادة: إن هذه | يك تسيو ححاء بآية السيف ف لابرا 5 ٍ ياوا الَزِبت؟
جار اراق ان الج ل 0 زوج لله واو الأ ولا محرمون ماحم اله رسو ولا ينوبت دين الحَق _
ا ا وتوا لكِتبٌ حول ن إ الْحريدٌ عن ب وهم صليطروبت © [التوية:4 ١ ] 0
ار أضًا؛ لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك؛ فأما إذا كان العدو 3
بيبا فإنه تروز مهادنتهم، كما دلت عليه هذه الآية الكريمة، وك فعل النبي
0 يوم الحديبية؛ فلا منافاة، ولا نسخ؛ ولا تخصيص، والله أعلم، بن" د وفى الحقيقة أنه نوع من التخصيص بحالٍ دون حال، ووقتٍ دون وقت؛ 5!.ب المصلحة وقوة المسلمين. 5 وما يؤكد أن السلف الذين صرّحوا بالنسخ لم يقصدوا النسخ الاصطلاحي -
إلى يقتضى عدم جواز إنشاء هذه العقود في أي وقتٍ وحال: أن سورة «براءة»
إن والر سول صَكَاتَتتَِكَسَلََ قد صالّح يهود خيبر بعد فتحها على البقاء فيها ما
دله، وفي روأبة: «ما شكنااء وهو عهد مطلق غير محدد المدة كم| هو واضح» وم
0 يسول اله صَتَ َكَل إلى إخراجهم مباشرة بعد نزول ابراءة)؛ ولم يتكلم
اماف 1 منع ذلك وتأخر إخراجهم سس خيير إلى عهد عمر رضواللدعنة
لا، "، ٍ الها 1 كان أزنائع، عن ابن عمر أن عَم بن الخطاب تتَلَئتا أجل اليهود والنصارى من أ ات ١ دسو لله مَواَعَسٌََ ظهر على خيبر، أراد إخراج اليهود منهاء وكانت الارض +7 ' ال
عب جاو 1 ب قور موص بتو