القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 169
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
دسو رو برامة، في آياعها الأول بإناء وإلغاء المعاهدات المطلفة الغائمة مع المشركين، إلاما أبفساه رمسول الله مدنت كيهود خيبر؛ فهسي إذن لا تمنع إنشساء مدل هذه العفود ابثداء عند الحاجة إليهاء وإثما تنهيها وتعلم الكفار بانتهائها؛ كما فال يربيز؛ ل وإ تارك ين قر ان يذ ته عل سكا إن أنه لاب امي + [الأتفال: 48 ]؛ أي: أعلمهم بإثهاء العهد وإلغائه؛ حلتى تكونوا أنتم وهم عل ال في العلم بإلغاء العهد؛ وإلا كان خبانة وغدرا. ويؤكد هذا: أن من قال بالنسخ مِن السلف قال: «إن آية السيف نسخت كل موادعة في القرآن أو مهادنة»""'؛ ومعلوم أن عامة العلماء على مشروعية الهدنة المؤقئة لعشر سنين، وخلافهم فيا زاد عليها، مع أن المانعين من الزيادة لا يمنعون منها أو من الصلح المطلق عدد الحاجة إلى ذلك؛ هذا يدل على أنه لم يقصدوا قال القرطبي مدال "قال ابن العربي: قد قا ل الله تعالى: > فل هنو وبدعوا إل موسا لَأَعلَوْنَ امم 4 [حمد:ة] فإذا كان المسلمون عل ِزَةٍ ومُتعةُ وجماعة عديدة وضْدَةٍ شديدة فلا ضُلْ وإن كان للمسلمون مصلحة قِ الصلح تم يجتلبونه أو ضرر يدفعونه فلا بأس أن يبتدئ المسلمون إذا احتاجوا إليه؛ وقد صالح رسول الله صَاتَةتَكِبوَءَل أهل حير عل شروط نقضوها فنقض صَلحَه (يعني: قبل فتح بر » وقد صالح الضمري وأكيدر دومة وأهل نجران؛ وقد هادن قريشًا لعشرة أعوام حتى نقضوا عهده؛ وما زالت الخلفاء والصحابة على هذه السبيل التي شرعناها سالكة؛ وبالوجوه التي شرحناها عاملة.. ولرسوله وللمسلمينن وأراد إخراج اليهود منهاء فشألت اليهود رسول الله لذ يبرسم لفرهم بهاء؛ أن يكفرا عملها » وهم نصف الثمره فقال لهم رسول الله تارتل «نقركم بها على ذلك ما شثاا؛
فقروا بها؛ حتى أجلاهم محمر إل تيياء وأريجاء» زواه البخاري (117)؛ ومسلم (1854). () انظر: #المحرر الوجيز، لابن عطية الأندلسى (111/7).
الإبررددة حضون ب عو صوص و7