شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين

صوت السلف • الفقه • ص 170

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

وقال الشساهمي: الب مهادفة المشركين أكثر بين عش مسنين على ما فعل ص لت 1 احديبية؛ فإن هوون المشركون أكثر ين ذلك فهى محقضة؛ ب الأصل فرض قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية..'

وقال ابن حبيب من المالكية؛ تجوز مهادنتهم السنّة والسنتين والثااث.

وهذا النقل عن الشافعي زَمَثْالَهُ في عدم الجواز على الزيادة على عشر سنين: حه ما نقله ابن حجر زمَثالَه يمن أن ذلك إنما هو في حالٍ دون حال، ووقتٍ قال ابن حجر؛ «قال الشافعي: إذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين؛ |3 رازت لطم مهادنتهم على غير شيء يعطونهم؛ لأن القتل للمسلمين شهادة؛ ِ[ رأن الإسلام أعز من أن يُعطى المشركون على أن يكفوا عنهم، إلا في حالة خافة أ إمطلام المسلمين لكثرة العدو؛ لأن ذلك من معاني الضرورات، وكذلك إذا أي رجل مسلم فلم يطلق إل بفدية جازا '". ومقثل هذا ما ذكره ابن قد امم حيث قال: «لا يجوز المهادنة مطلتثا مد كا غير تقدير مدة؛ لأنه يفضي إلى ترك الجهاد بالكلية... وتجوز مهادنتهم على غير أله مال؛ وأما إن صا لهم على مال نبذله شم فقد أطلق أحمد القول بالمنع منه؛ وهو ذهب الشافعي؛ لأن فيه صَّغَّارًا على المسلمين؛ وهذا محمول على غير حالة الضرورة، فأما إذا دعت إليه الضرورة وهو أن يماف على المسلمين الهلاك أو لأثر فيجوز؛ ولأن بذل المال وإن كان فيه صَغَارٌ فإنه يجوز تحمّله لدفع صَعَارٍ أعظم منه، وهو القتل والأشر وسبي الذرية الذين يفضي سَبيّهم إلى كُفرهم!".

عبت خاو ب رم موص 1

الصفحة السابقة الصفحة التالية