شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين

صوت السلف • الفقه • ص 17

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

موحت اجو نر:د موت جا كار ركيا: لس ا ب

ولقد وردت السُنََّ كذلك بتغليظ تحريم قتل النفس التي حَزَّم الله إلا بالحق؛ سواء كانت نفسًا مُسَلمة أو نفتا كافرة؛ فإنه لا لاز بين وصف الكفر وبين جواز القتل، فقد يكون الإنسان كافرًا ومع ذلك يكون معصوم الدم والمال. وهي المسألة التي اختلطت عل الكثيرين.

والملاحظ في هذه الأحاديث التي ورد فيها التحذير من قتل النفس كما ورد

ض في الققرآن لم يَتْضَها بالنفوس المؤمئة؛ لأنه كما ذكرنا هناك أنواع من الكفار قد ثبتت لهم عصمة الدماء بأنواع من العهود.

فعن أبي هريرة يتين عن النبي صَكالَعَيِيَسَةَ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات»» قالوا: ايا رسول الله! وما هن؟» قال: «الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الرحف؛

وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات»'".

وعن أي هريرة كِعَلِتَيْعَنُ قال: سمعت رسول الله صَئتَلِِيَسَلمَ يقول: «من خرج من الطاعة» وفارق الجماعة؛ فيات مات ميتة جاهلية؛ ومن قاتل تحت راية عِميَّةَ يغضب لِعَسَبَكَ أو َدْعُو إل عَمَ عَصَبٍَ أَوْيَنصُرْ عَصَبَكٌ فقتل فِثّلة جاهلية. ومن خرج عل أمتي بسيفه؛ يضرب برها وفاجرهاء؛ ولا يتحاشى من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهد عهده؛ فليس مني ولست منه، ".

قال الشيخ أبو العبّاس أَحَمْدُ الأنصاري القرطبيُ: «وقوله: «ومن قاتل (١)«مجموع‏ فتاوى ورسائل العثيمين؛ (18/ 14 ‎.)١‏

() رواه البخاري ‎)١61668(‏ ومسلم ‎.)١١4(‏

الإبروددة جنا ب وو موصجعو:1

الصفحة السابقة الصفحة التالية