القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 171
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
بى المشر ون أن بوادعز هي؛ حتى يعطيهم المسامم هل
تطلبر 0:ْ رزاك عند تحقى الضرورة؛ لأنهم لولم يفعلوا ولي و ا.ا النف م والأموال جميعًاء فهم بهذه الموادعة يجعلون دقعم لمش شبن ظهروا على النفوس 3
أمراشم دون أَنفسه) "١
إذا بين لك ؤزك؛ علمتَ بجلاء أنه إذا كانت أقوال العلماء في المستضعز أنه يعمل بيات الصبر والصفح، والعفو عمن يؤذي الله ورسوله مِن الذين أوتا الكتاب والمشر كين أن هذه الآيات ليست منسوخة في حقه وحاله؛ فبالأول آبات المعاهدة والمصالحات المطلقة منها والقدرة بمذة فهي ليست منسوخة؛ بز خصّصة بأوقات وأحوال تكون المصلحة فيها كذلك. والقدرة والعجزء والقوة والضعف، موازين م يأتٍ الشرع قط بإلغائها. مع الانتباه إلى أن العهود المطلقة عقودٌ جائزة علاف عقد الذمة فإنه عقد لازم ُؤَبّل أي:متوارث من جيل إلى جيل من أجيال الكفار، لا تيل للمسلمين إلغاؤه؛ طالما بذل الكفار شروطه والتزموا بهاء وأن ما ذكره » العلماء المانعون من العهد المطلق إنيا قصدوا به لمؤَيَدء رغم أنهم تجزونه؛ وأسو أمثه عند الحاجة كي ذكرثا. يبورضح ذلك أن العلّة انمي ذكروها من أنه يودي إلى ترك الجهاد بالكلية إنما قصدوابه العقد المؤبد اللازم الذي لا يجوز إنهاؤه بحال إلى نزول عيسى بالاني،:1 الذي يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية كما ثبت في الحديث المتشق على صحته؛ فهو الذي ب ينهي تشريع عقد الذمة»؛ فلا يقبل الحزية؛ أما العقد الجائز كعهد النبي مَلِذَءَلدرَسَلَ مع يهود المدينة؛ وعهده مع هود خم بْل فتحهاء ثم عهده مع مّن بقي منهم بعد فتحها؛ فهو لم يلزم ولا يلزم منه ترك الجهاد بالكلية؛ والله أعلم.
الإبرودة خوان ب م موص و1
الممسوحة ضوئيا ب مومع كمد