القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 172
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
إن ٍ 5 موا ََّْ الميند الذي عَقَدَه النبي ملإش عل رما مع يسود المدينة عند يها يعرف بامسم؛: «وثيقة المدينة».
برو ب الاسلام مدآل «وهذا كان بين النبي َاإلتَتِِؤَسَلرَ وبين كثير من قال و مطلقة ومؤقتةء فالمؤقئة كانت لازمة؛ والمطلقة ل تكن لازمة بل
كل" وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه لا يجوز أن يعاهد الكفار إلا إلى أجل ا يتريد _واء فقال بعضهم: يجوز نقضه ولا يكون لازمّاء وقال بعضهم: بل ين لازت لا ينقضى؛ واضطربوا قِ نب النبي مَالَيْعَتِيِرََل العهد؛ والصحيح العهد مطلقًا ومؤجلاء فإن كان مؤجلا كان لاما لا يجوز نقضه، لقولهة:،.. 5 يم عَهْدَخٌْ للَمَُْ 4 [التوبة: 4] وإن كان مُطلَقًا يكن لازا فإن 0 8 ووذ اللازمة ولا تكو مؤبّدة كالشركة والوكالة وغير ذلك؛ وقد نبسط هذاني 1:
وقد عقد الامام ابن القيم رَمَدُأَلَدٌ فصلا في «أحكام أهل الذمة»
الهدثةٌ المطلقمٌ دون تحديد مدة؛ ورد على من قال بعدم. جوازه 3
جواز ل دساس تج ودام ادال ال افَضْلٌ:لل جوز ز المْدنة المطلقة دُونْ تحْدِيدٍ َ
ُّ عرف هذاء فهل يجوز لولي الأمر أن يعقد الهدنة مع الكفار عقدًا مطلقًا ابخدربمدة؛ بل يقول: نكون على العهد ما شثناء ومن أراد فسخ العقد فله ذلك (اأعلم الآخر، ولم يغدر به، أو يقول: نعاهدكم ما شكناء ونقركم ما شئنا؟
فهذا فيه للعلماء قولان في مذهب أحمد وغيره:
أحدهها، لا يجوز قال به الشافعي ٍِ موضع؛ ووافقه طائفة من ب كالفافي في (المجرد»؛ والشيخ في (المغني!؛ ول يذكروا غيره.
أصحاب
عبة خاوا ب وو موص:1
الممسوحة ضوئيا ب مومع كمد