القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 174
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
كن ااه جه مع أهل يده مع أن يي._لمينء لمن مس انها كانوا هم اليهود: ول يكن عند جيم ع آية الجزية، إن نزلت في لبراءة، عام تبوك مسنة 0 ْ مسن اشجرة وخيير
الناة، 0 77+ رمع هذاء فاليهود كانوا تحت وى ال وار ل لمسلمين الوب وقرل-ء: سا7 ٍ تهم، وقد ثبت في الصحيحين أنه قال.، (نقركم ما شثنااء أو اما أقركم الله». وقوله: ٠ ع 2 يمسره اللفظ الآخر، وأن المراد: أنا متى شئنا ير جناكم منهساء وغذا أصر عند موته بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العراب؛ وأنفذ ذلك عمر ص الَدُعَلِوتَسَرَ في خلافته. - وقد ذكر طائفة، منهم محمد بن جرير: أن كل ذمة عقدت للكفار في دار 0 الإسلام فهي عل هذا الحك؛ يقرهم المسلمون ما احتاجوا إليهم، فإذا استغنوا 3، بم أخرجوهم من ديار المسلمين؛ وهذا قول قوي له حظ من الفقه. وقوله صَإَللََكوسَلَ: «انقركم ما أقركم الله)ء أراد به: ما شاء الله إقراركم؛، ؤدر ذلك وقضى به» أي: فإذا قدر إخراجكم؛ بأ يريد إخراجكم فنخرجكم؟ ل 8 كن ظالمين لكم؛ كما يقول القائل: أنا أقيم في هذا المكان ما شاء الله، وما أقامني، لا 1 يرد بقوله: «ما أقركم الله»ء إنا نقركم ما أباح الله بوحي» وإن كان أراد ذلك. 1 د + م لات وساي م. نبذا معنى صحيح » وهذا لا يمكن من غير النبي صَالَعَموتَسل لكنه لم يرد إلا الإفرار المقضى، كما قال: ١ما شكنا»... | ل اله سجدءة هذه 5 ثلاثة اقسام: والمقصود؛ أن الله ستحانة قمدم المشركين في هذه السورة إلى ثلانه أقسام: ِ ب ِِ 5: ١ فاء رعيدا هوا الأول: أهل عهد مؤفت 1 لهم قيلة رهم ماقنسو انا على 5 ١ 2 1 ١ يقصوا المسلمين شيقًا ما شرطوا همء ولم يظاهروا عليهم 8 بوفرا هم بعهده؛ ما داموا كذلك. الا | ال ل؛ قتة، فأمرهم أن شذوا إليهم عهدهم الثاني؛ قوم هم عهود مطلقة غير مر )6