شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين

صوت السلف • الفقه • ص 175

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

وأموالهم. الاب احا | الكس+ الثالث؛ قوم لأ عهو د هم من استأمن ب سر؟ يسمع كلام الم

بفائلون من غير تأجبل” ‎٠‏ ‏|، وظن أن العهود كلها كانت مؤجلة؛ فهو بين

أمنه؛ ثم رذه إلى مأمله؛ فهؤلاء

ومن 1 يشرق بين هذا وهد

أحدهما: أن يقول: يجوز للإمام أن ينبذ إلى كل ذي عه عهده؛ وإن كان

ورا تخالف لنه ال آن بقوله: 8 إل الت حَهَدثم يو لمكن 12 م ار ا 1 5 و 1 * أجل فاتموا 1 و * عهد. 1 1 تيم توبة: + قال ترم مجان ا اع حي ا الخائة 06؟ ار ل ل ّْ [الأنفال: احتجوا بقوله: 7 وَلِما تحاف من قوم يانه اند إِلْهِمٌ على سواءٍ لز والآية حجة عليهم؛ لأنه إنما أباح نبذ عهدهم إليهم إذا خاف منهم خيانة فإذا 1 يف منهم شيانة؛ 0 جز النذ إليهم؛ بل مفهوم هذه الآية مطابقٌ للطوق

الأمرالثاني؛ أن يقول: بل العهد المؤقت لاز ىا دل عليه الكتاب والسنة؛ وهو قول جاهير العلماء، فيقال له: فإذا كان كذلك؛ فلم نبذ النبي صَآلعَتيَتَة العهد إلى جميع المعاهدين من المشركين.

وقد قال تعالى: # إل ايت حَنهَّد كم ين الْمشْرِكِينَ شي م بنَعْصُوكُ شولم

يُلهرُوا 0 حا تبثا ليه عَبْدَخْ مده 0 [التوبة: 4]، فقد حرم نبذ عهد

العهود المؤقتة، فقول من لا يجوز العهد المطلتى قول في غاية الضعف؛ كقول من جز نبذ كل عهد؛ وإن كان مؤْجلًا بلا سبب. فقوله سبحانه بعد هذا: # إل لِك عَهَدثُم ب الْمشْركِينَ شل بعصو ‎١‏ ) وهذارد منه يتل عل من لم يفرق بين هذاء وهذاء وظن أن العهود كلها كانت مؤجلة.

عب جو ب كوم موص تدز و:1

الممسوحة ضوئيا ب مم5 حدد5

الصفحة السابقة الصفحة التالية