شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين

صوت السلف • الفقه • ص 176

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

فليا فتح الله مكف أم؛ 1 وكان عهدهم بل المصلحة، فلما فتح الله مكة، وأعز الإسلام، وأذل أهل الكفر، ل يبق في

لإمساك عن جهاذهم مصحة، فأمسر الله بده ول يأسربه حتى نب إليهم على..، اثلا يكو قتاضم قبل إعلامهم غدرًا. وهذا قد يستندل به على؛ أن العقد الجائز؛ كالشركة، والوكالة؛ لا بغت حكم زخه في حق الآخض حتى يعلم بالفسخ، ويحتج به من يقول: إن الوكيل والذين ظنوا أن العهد لا يكون إلا مؤقنّاء والوفاء واجب، حاروا في جواز العراءة إلى المشركين، فصاروا إل ما يظهر فساده؛ فقالت طائفة: إنما يبرأ من ف العهد وهذا باطل من وجوه كثيرة؛ فإن من نقض العهد فلا عهد له؛ ولا تاج هذا إل براءة؛ ولا أذان؛ فإن أهل مكة الذين صالحهم النبي صَزاَعَيِتسَة 19 الحديبية، لما نقضوا العهد سار إليهم؛ وكتم مسيره؛ ودعا الله أن يكتم خبرة عنهم، ولما كتب إليهم حاطب بن أي بلتعة بخبره؛ أنزل الله فيه ما أنزل، وم نجا أهل مكة إلا ورسول الله صَائةتَوَتَةٌ وجنود الله قد نزلوا بساحتهم؛ بذاك جام باب بل نز: 0 ! أ دفه بعل تلن يؤذن وأيضا؛ فالنبى صَِلتَدعِبِوَسََرَ أرسل أبا بكر وأردفه بعلي 7+

8. 8 يلها ا: نفقضسش دوك ابسورة براءة، فنبذ العهود إلى جميع المشركين مطلقاء ‏ ينبذها إلى من

عبة خواا ا وو موب 1:7

الصفحة السابقة الصفحة التالية