القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 177
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
وأيضا والفرآن نبذها 0 0 اب ب عبت بَكَوْنُ َِمُشْرِكِباً شَهْدُ مدا ب العهده إلا الذين لهم عهاد مؤقن، وهنمدرسو | وجي أب 4 زربة: 7 فجعل نفس الشر ك مائعًا من
م كان له مادة ووفا “فلي
إلى المشر كرك وإنما استى
وهم به موفول.
وقالت طا إنما هو منعهم من البيت، وقتالهم في أى يعل، وفصل الخطاب في هذا الباب؛ الشهر الحرام؛ فجعل الله عهدهم أربعة أشهرء وكان بينه وبين أقوام منهم عهرد إلى أجل مسمى، فأمر بالوفاء لهم وإتمام عهدهم إذالم يش غدرهم. وهذا أيضًا ضعيف جدًا: وذلك أن منعهم من البيت حكم أنزل في غير هذ الاب فى قوله تعالى: 3 كنا لنت:اماما مرت مس يقرا ليد ارم بن عَِهمَ كسد النربة:14] وهذا المعنى غير معنى قوله: ا( ينه برشل الي عَهَدث ينَالمشْركينَ # [التوية: .]١
وأيشا: فمنعهم من المسجد الحرام عام فيمن كان له عهد؛ ومن لم يكن له عهد: والبراءة خاصة بالمعاهدين ٠ك قال تعالى: برآ ةمِنَ قو وَرَسُولءلَ لِن مَهَدثْمي نَالتشْرِكِنَ *، ولم يقل: (إلى جميع المشركين)؛ كما قال هناك: إن التُشرت مجَيٌ ويروا الْمسْحِدَ الْحَرَامٌ #.
وأيضا؛ فمن له أجل يوفى له إلى أجله: وهم الذين عاهدوه؛ فما استقامواله؛ يستقيم هي ومع هذا فهم ممنوعون من المسجد الخرام.
وأيضا؛ فالمنع من المسجد الحرام كان ينادي به أبو بكر وأعوانه؛ وعلي وغير؛
وَيْدٌ من أصحاب الشافعي واحمد؛ بل العهد الذي أمر بنذء الشهر الحرام، قالوا: وهذا لفظ القافي أنه قد كان بين رسول الله ص تور أحدٌّ عن البيت، ولا يخاف أحدني
الإباءة ونا يو موصتطو:1