القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 178
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
لمعه. أجمعين؛ و ل يسوم الل ل ب. الا نودم 0 "كن بغاء الى يء عريسان»، وأما نبا العهود فإنيا ثرلا، عمل
ب ِ الغر لستناء “مان الذي كان لحجام | ينا 1 زأل الب مج البيث؛ م
18 كان هذا ذ ااهل من الت حم ناسنا إ نما الْمُشْروت بح ال يريا ال 4 0 الآية منغواء لا بالبراءة من المعاهذين.
ىر كان أنزل الله فيهم: ل ياه الزن ا نوا ل يلوا شمر
ارون أثير المرق تر رج مشر ولا لهم ارام، ًً لال الْمُلمِدَ 1 ين 29 سن ون فَضْلاين جيم م فَرصوانً ١ 0 [المائدة:؟]
1 ل ما مع مه الشركون؛ وعلدرا نهسم “منوعون من جهة الله تعال؛ كانم 2 ع يفاء زلك ظانًا لنفسه، محاربًا لله ورسوله؛ وأما القتل في الشهر الحرام «فقد أ ال يقوله: 7 [ تَتَأوتَكَ عَن لَب العام َال: فِيهٍ 0 البقرة: 1١ 9 وني نسخه قولان للسلف: فإن كان لم ينسخ لم يكن في الآية إذن فيه، وإن و ين منسوخا فليس في البراءة ما يدل على نسخه؛ ولا قال أحد من السلف: إن: ونه الآية أباحت القتال في الشهر الحرام، وإنها الناسخة لتحريمه؛ فإن هذه الآية، انها الراءة من المعاهدين، والشهر الحرام كان تحريمه عام فلم يكن بجوز أن نئل فيه المحاربون، وآية تحريم القتال فيه إنما نزلت بسبب ابن الحضرمي قبل؛ بايكونوا معاهدين، وإنما عاهدهم بعد بدر بأربع سنين. وأيضا: فإنه استثنى من الذين تبراً إليهم من عاهده عند المسجد الحرام؛ رانك لايباح قتالهم لا في الشهر الحرام ولا غيره، فكيف يكون الذي أباحه تاه القتال يي الشهر الحرام؟. (أيضًا «فالأشهر الحرم فِ ل تعالى: # فَذَا أضَلَحٌ الما ال
الإبروددة جوننا ب ووو وص:1