شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين

صوت السلف • الفقه • ص 179

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

ب: بقاء التخريم فيها » فبطل هذا القول؛ فإن كانى الأكبر عام حج أبو بكر وَيَلتَْعَندُ وأخرها ربيع؛ فر أباح قتالهم إذا انقضت؛

ل كان إنما أباح قال من كان يبا قتاله في الأشهر الحرم؛ ولا عهد له نه يرل وأجيه أريعة أمسهر، فإن قله كان مباححا عند هزلا، قِ غير الأربعة. ُ 0 ل هذا التقدي » إنما أباح لله قتل من نبذ إليه العهد إذا انقضت ل ا ْ"" كي قال: ف فذَاأَسَلَحَ اد اياملا لمُْرِكِينَ حَيْتُ ونم 4. لو كان قتال هؤلاء الذين نب إليهم العهود مباحا في غيرها؛ لم يشترط في مله انقضاء الأربعة أشهر، فإن ذلك يقتغي أن قثالهم مباح إذا انقضت الأربعة؛ إن المعلى بالشرط عدم ود عدمه، فكيف يقال: إن قتالهم كان مباخًا سواء رمت هذه أو | تتقض؛ وإنيكان يرم قنافم في تلك الأربعة لا مطلقا؟! فهذه التكلفات التي يظهر فيها من تحريف القرآن ما بين فسادها؛ بناها أحاما على أصل فاسد؛ وهو أن المعاهدين لا يكون عهدهم إلا إلى أجل مسمى؛ وهو خلاف الكتاب وا لنة، وخلاف الأصول، وخلاف مصلحة العالمين. فإذا عُلم أن المعاهدين يتناول النوعين؛ وأن الله أمر بنبذ العهد الذي ليس بعقد لازم » وأمر بالوفاء بالعهد اللازم»؛ كان في هذا إقرار للقرآن على ما دل عليه؛ ووافقتة عليه السنة، وأصول الشرع؛ ومصالح الإسلام والله المستعان) ". فمعظم الدساتير المخَاصرة، والعاهّدات الدولية بين الدول أشبه بهذا النوع من المهود؛ سواء كان الكفَّار داخل الدولة الإسلامية كيهُود المدينة- أو كانوا يي إقليم منها كنوع ين الحكم الذاي؛ أو كانوا في دولة مُستقلة مثل مُعاهّدة السلام أو مُعَاهَدة لد بين العرب وإسرائيل.

‎)١(‏ «أحكام أهل الذمة» (7/ 417-177 ) باختصار.

‏عب جو ب كوم موص تددو:1

الصفحة السابقة الصفحة التالية