القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 19
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
ألم ارك:حي جعحهد -تحا كل م محم لمعه كلا العصبية والملك '، لكنهم أخطثوا التأويل، وحَرّفوا لزي »!" المسلم في سعة من دينه؛ ولي فسحة من ذنوبه التى هي دون بالتتل حتى يباشر الققل ظليًا وعديانا؛ فضيق عليه أ لأس العظم شأن الدم؛ كما جاء في حديث ابن عمر رتنع عن النبي < ا يبيد قال: «لن يزال المؤمن فِ فسحة من
ديئة م 0 بصب دما حرامًا» ب قال ابن حجر ١: لن يزال المؤمن قِ لسحة من ديه ما ل نابا دما حرامًا 1
«قوله: «من دينه» كذا للأكثر بكسر المهملة من الدين؛ وف رواية الكُثُمِهنِيُ:
امن ذَنبها؛ فمفهوم الأول: أن يضيق عليه دينه، ففيه إشعار بالوعيد على قتل ا المؤمن متعمدًا با يتوعد به الكافر، ومفهوم الثاني: أنه يصير في ضيق بسبب ذنبه؛ ففيه إشارة إلى استبعاد العفو عنه؛ لاستمراره في الضيق المذكور.
وقال ابن العربي؛ «الفسحة في الدين: سعة الأعمال الصالحة» حتى إذا جاء
القعل ضاقت؛ لأنها لا تفي بوزره؛ والفسحة في الذنب قبوله الغفران بالتوبة؛ حتى إذا جاء القتل ارتفع القبول، '. ا وعن عبد الله بن مسعود وتيت قال: قال مَزْتعَتِبوَر: «أول ما يُقضى
بين الناس يوم القيامة في الدماء» ''.
)١( قلت: ما قاله عن الخوارج: أنهم لم يخرجوا عصبية خطأ؛ بل عصبية لاتباع أهوائهم؛ وأهواء قادتهي؛ وللقتال على الجحاه الذي يبدو طالبه أمام الناس أنه أشد حرضًا عل الإخلاص والتقوى والعدل، وكل ذلك رياء ونفاق، كيا في الحديث «... اثق الله يا محمد... وي زواية أخرى «... إن هذه قسمة ما أريد مها وجه الله....؛ فهذا المجرم ب يتهم النبي ما ةبرج ل بأنه
غير مخلص، ولا يريد وجه الله، كما يتهمه بالظلم والجور: وأنه لا يتقي الله؛ فانظر كيف يفعل الهرى والغلط بصاحبه.
(1) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ (4 / 84 16).
(2) رواه البخاري (77810): ومسلم (1174).
الإبروددة جون ب وو موصجعاو:1