القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 20
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
قال ابن حجر «أي: أول القضاء يوم القيامة القضساء في الدماء أء الأمر المتعلق بالدماء؛ وفيه عظم أمر القتل؛ لآن الابتداء إنا يقع بالأهم»١''
قال ابن حجر الهيتمي: ”ولا ينافي ما قيله؛ لأن أول ما مجاسب الإنسان 10 من حقوق الله الصلاة؛ لأنها آكد حقوقه؛ وأول ما يجاسب عليه من حقوى الآدميين القتل؛ لأنه أشد حقوقهم) '".
ومن أبي بكرة اتن قال؛ خطبنا رسول الله ملستل يوم النحر نقال: أى يوم هذا؟، قلنا: (الله ورسوله أعلماء؛ حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه؛ يقال: ١أليس ذو الحجة؟، قلنا: «بل»؛ قال: «أتدرون أي بلد هذا؟» قلنا: (الله له أعلم»» قال: افسكت حتى ظننا أن سيسميه بغير اسمه»؛ فقال: ين 2
بالبلدة؟، قلنا: «بلى»» قال: «فإن دماء كم وأموالكم» حرام كحرمة يومكم هذا؛: وفي شهركم هذاء في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم إلى يوم تلقون ربكم ألا 2 هل بلغت؟، قالوا: انعم)؛ قال لالم اشهد؛ ليبلغ الشاهد الغائب؛ فرزب ب مبلغ 8 أوعى من سامع؛ آلا لا جِعْنَّ بعدي كما د بطرت بعضكم رقاب بعضسش" 0 1 وعن عبد الذناء بمسعرة ل فا رسولالله مالل علب ساي لعل إ
دم امرئ مسلم؛ » يشهد أن لا إله إلا الله؛ وأني رسول الله. إلا بإحدى ثلاث الثيب
الزاني؛ والنفس بالنشس؛ والتارك لدينه المفارق للجباعة، ب
وعن اين عباس َخشَيعَنها 7 نًْ الت" ا اساي 3 قال:ه أبغض الناس إل
الله ثلالة: مملجد قِ الحرّم؛ ومبتغ ُِ ا لإسلام سنا نه الجاهلية؛ وكُطَلبٌ 1 امرئ بغير
(©) زواه البخاري (4 05 4)؛ ومسلم (4 ١١7 7).
اليوة ضرا صنو1
الممسوحة ضوئيا ب مومع كمد