شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين

صوت السلف • الفقه • ص 194

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

وقد لمك كىي ‎٠.‏ 7 0، منهسا؛ أن المشركين واهل البدع والفجون والبغاة والفللمة؛ إذا طل ‏

ري يصون فيه حرمة من حرصاث الله تمال؛ أجيا لب وأعضون وبي 27 وذ منعو 0 فيعاونون على ما فيه تعظيم حرمات الله تعال، لا ع بن هم يي 1 - ا ذلك فكل من التمس المعاوثة على محبوب يمال مرض له؛ 7# إلى ذلك كائنًا من كان مالم يترتب عل إغانته على ِِ المحبوب مبغوض لله أعظم منه؛ وهذا من أدة

ل له أعهالا بعده، والصديق تاقاه بالرضئ بو التسبليم»حتى كان قلبه فيه عل لب رول الله مشعَتبِيسَلى وأجاب عمر عا سأل نه من ذلك بعين جواب و الله صَاْلئَعَيِورسَلمَ، وذلك يدل عل أن الصديق وَتِتَيَنْهُ أفضل الصحابة، أكملهم؛ وأعرفهم بالله تعالى ورسوله صَؤاَعَكِيِومَل وأعلمهم بدينه؛ وأقومهم بمحاية وأشدهم موافمة له ولذلك ل يسأل عَمرْ عم عرض له إلا رسسول الله ا ا وصديقه خاصة دون سائر أصحابه...

ومنها؛ أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضِيمٌ على المسلمين جائزة للمصلحة ألا ال اجحة؛ ودفع ًا هو شر من قضه دفع أعلى المفسدتين باحتال أدناهما اا

ومنها؛ جواز صلح لكثار على رد من جاء سهم إلى المسلمين؛ وآلا يرد من ذهب من المسلمين إليهم، هذا في غير النساء، وأما النساءء فلا يجوز انستراط رَذَهِن إلى الكفار، وهذا موضع النسخ خاصة في هذا العقد بنص لغرآن؛ ولاسبيل إلى دعوى اللسخ في غيره بغير موجب....

ومنهسا؛ أن رد من جاء من الكفار إلى الإمام لا يتناول من خرج منهم مسليًا إلى مر بلل الإمام؛ وأنه إذا جاء إلى بلدا لإمام لا بيجب علية رده يدون الطلب؛ لني صلل وس 1 يرد أبا بصير حين جاءه ولا أكرهه على الرجوع، ولكن 5

عبت خاو ب رم صوص:1

الصفحة السابقة الصفحة التالية