القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 195
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
ل جاؤوا في طلبه؛ ! ا لساجوة ولمكنوا منه فقتل أحدا منهسم لم بالبسسه ومنهسا' ا الما بل يكوك حكمه في ذلك حكم قتله لهم في 65 زمه الإ ماغ +١ > !، ردية ولا ل ا فإن أبا تل أحد الرجلين المغاف ين ينا ا 0 7 المديئة؛ ولكن كان 8 تسلموه؛ وفصل عن نيا
الإمام؛ يخ جت منهم طائقة، فحاربتهم؛ 1 إ بخلوا فى عقد الإمام وعهده ودينة؛ أو ل يدخلواء والعهد الذي ل يكن عهذدًا بين أبي بصير وأصحابه: وبعض أهل الذم بي وعل هذا فإذا كان بين بوض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة من جاز الك آخر من ملوك المسلمين أن يغزوهم، ويغنم كي أفتى به شيخ الإسلام في نصارى ملطية
ومنها؛ أن المعاهدين إذا عاهدوا كان بين النبي تسم وبين المشركين؛ النصارى وغيرهم عهد؛ أمواشم إذا ل يكن بيله وبينهم عهذ؛ رسبيه؛ مستدلا بقصة أبى بصير مع المشركين" )0 وتثبّه إلى قوله:"إذا م َكُن بينه وبينهم عهدٌ»؛ أما إذا كان قد دخل بلادهم بعهد أمان؛ فلا يجوز له أن ينقض ذلك العهد، أو يعتديّ عليهم في ديارهم وقد دخلها بأمان منهم له وهو عند عامة أهل العلم أمان لهم منه. قال الشافعي يَحَدْللَه: « إذا دحل قوم من المسلمين بلاد الحرب بأمان؛ فالعدو منهم آمنون. إلى أن يفار قوهم» أو يبلغوا مدة أمانهم؛ وليس هم ظلمهم ولا خيانتهم؛ وإن أسر العدو أطفال المسلمين ونساءهم ل أكن أحب لم الغدر بالعدو، ولكن أحب هم لو سألوهم أن يردوا إليهم الأمان، وينبذوا إليهم؛ فإذا )١( زاد المعاده (©8-1301/1 )٠١ باختضار.
الإبررددة اونا ج عو صوص ديو