القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 196
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
أ قاتلو هم حكن ّ لمسلمين وسار سه 6 9 6 ض: قال السركت ؤ ال ف ولو أن 0 هلا من المسستلمين أنوا أهل ا ٠ يح رسل الخليفة، وأخرجوا كتايًا يمه ع 0 ب الوا ب 0 ل با لعحيية لبه اكليف أو ّ يخرجواء ل ورك لجديعة 0" للعدركين فقالوالهم: ادخلىا » فد لوا دار الحرب، بو يحل لهم قتل حد من هلٍ ارب » ولا أخذ شيء من أموالهم ما داموا في رهما وان ما أظهر و١ ثور كان قا كانرا تي أمان من أهل الحرب، وأهل الحرب ق إران منهم أيضا ل يحل طم أن يتعرضوا طم بشيء... ولو استأمتوا ) أي: 1 لأمان) فآمنوهم؛ وجب عليهم أن يفوالحهم... نلك لو قالواء جثنا نريد التجازة؛ وقد كان قصدهم أن يغتالرهم؛ ذلك إذا أظهروا ذلك لهم 0 يقال البابرتي الحتي١:٠( باب المستأمن): (وإذا دخل المسلم دار الحرب 0 ل يحل له أن يتعرض لشيء من أموالهم ولا من دمائهم)؛ لأنه ضمن بتعرض لم بالاستئمان، فالتعرض بعد ذلك يكون غدرًا؛ والغدر حرام؛ «إذا غدربهم ملكهم فأخذ أموالهم؛ أو حبسهم» أو فعل غيره بعلم املك و 5 نا لأنهاهم الذين نقضوا العهد بخلاف الأسير؛ لأنه غير مستأمن فيباح له ا مض وإ أطلة ه طوعًا (فإن غدر بهم) أعني: التاجر (فأخذ شيكًا وخرج راك ملكًامحظورًا)؛ لورود الامستيلاء على مال مباح؛ إلا أنه حصل بسبب
زد فأوجب ذلك خبثا فيه".
سام شن الَْامَذِينُ وأهل الل جه إذا ذلت القرائن عل نصجهم » وسشسهيدت
اللعناية شرح الهداية، للمرغياني (// 680 0
عب جو ب كوم موص ترز و:1
الممسوحة ضوئيا ب مم5 حدد5