القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 197
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
ا الله بل “ن فبيل ا ستغدا نهم ونقليل؛ كه
الكما ب:، ولا لازم من ذلك جواز الاستعانة بالمشر فين رمهم! وإنكاء بعضهم ببعضي؛ ١ وقال في فونه إن 0 ١ «ؤأمًا ١ مال فلنشنث مناه في شيء» 7 أي:
ل أ له: لكونه أخيذه غدراء ويستفاد منه أنه لا يحل أخذ أموال الكفار، ل ل غدرًا؛ لأن الر فقة يصطحبون على الأمانة؛ والأمانة تُؤْدى إلى أهلها؛ مسليا كان أو كافرًاء وأن أموال الكفار إنما تحل بالمحاربة والمغالبة، ولعل النبي ' 2 تَكَيزَءٌَ ترك المال في يده لإمكان أن يسلم قومه؛ فيرد إليهم أمرالمى. ويستفاد من القصة: أن الحربي إذا أتلف مال الحربي ل يكن عليه ضمان؛ وهذا
وقال تَمَدَُلَه اوقد إختلف العلاء في المدة التي تجوز المهادنة فيها مع.| المشركين، فقيل: لا جاوز وشر سين عل ماني هذا الحديث؛ وهو قول الشامي والجمهون وقيل: تجوز الزيادة وقيل: لا تجاوز أربع سنين، وقيل: 220، وقيل
د متتين+ والأول: هو الراجح 1 والله أعلما 0
0 »هذا في العهاد إ لقي بمدة؛ و أما العهاء ا لمطلق، مثل 0 وله المد ينه ا ومثل كثبر من عهود النبي لَه بَ؛ فهذا عهد جائز وليس بلازم، وقاء سب بيأنٌ أحكامه.
قال ابن حجر َل قٍِ قول وسيل الله تمصي:يا أبا + جندل؛ اقب
الإبرووكة خوان ب عو موص و12