القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 198
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
َْ ' متا مي بي على ذلك، وأعطون عليه هر 0 ابيا ا واب ريع وا جنل مشي إلى جد وني: شد ركو: !2 8 دهم كدم كل قال؛ دلي قَائة ل و ل عط ا بأخذه متي فيضرب به أبا + فضنٌ الرٌجْلٌ | لق جل أي: بَخِلٌ
ال رْخْطابي! تأول العلماء م و
عل وجهين: رمساء أن الله قا أباح التقية السام إذا خاف المملاك، ورخص له أن
لم1 كر مع! إضيار الإيعان إن لم يمكنه التورية فلم يكن رده إليهم إسلامًا.ل إلى أفلاك، ٍ ري ب إلى الخلاص من الموت بالتقية.
جه الثاقي؛ أنه إنما رده إلى أ بيه والغالب أن أباه لا يبلغ به الهلاك وإن
يأ: __حنه؛ فله مندوحة بالتقية أيضاء وأما ما يخاف عليه من الفتنة؛ فإن
0 إن إمتحا من انل يبتل يه بار عنادة المؤمنين
نيَلَفَالْعُلََءُ: هل يجوزا 4 مع | شرك حل » عل أن يرد إليهم من جاء.امن عندهم إلى بلاد المسلمين؛ ام أم لا؟ فقيل:: نعم، على ما دلت عليه قصة
جندل؟ وأي بصيرء وقيل: لا وأن الذي وقع قٍِ القصة ملسو وأن ناسيخهة بايث م أي بريء ءا مسلم بين مشر كين، + وهو قول الحنشفية؛ وعند الشافعية عبل بين العافل والمجنون والصبي؛ قلا ير دان 8
َال بَعْض الشافِعِيَّمٌ؛ ضابط جواز الرد؛ أن يكون المسلم بحيث لا تجب ب لهجرة من دار الجرب؛ والله أعلم، بس
1 ول سس ار ابن القيم لوجود ميءٍ من من النسخ؛ ا لقصة )| إلا رد النساءء
وا أونوجه
"ترج أمر(، 1 )، وقال شعيب الأرنؤوط: «"إستاده حسن
عبت ارا 7 ب و حوص:1