القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 200
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
ررية أي الأمسود المذكورة؛ فبعث إليهم فقدير ّ| مدر يمو ت، فيات وكتاب رسول لله من م " بهم + فقسادم كتاب، والل* 4 0 ا زع (٠م فوته ي يدف فد نه أ
وجعل عرد قره سسا | دل: بور جندل
0 4. 5 وي ليس فيه دليل على جواز اتخاذ القبور مسار.رها؛ لأجل أن هذا كان باجتهاد، م ع جد، مهاه لأجل 1/١ منه لم يطلع عليه النبي لس زر. جار النبى صَْاشُعَيِهِيَسَلَرَ اتا الة '
رن أثرة وبال ا ا 2 «وقدم أو جندل ومن معه إلى المدينة، عاسم الذين كانوا أشاروا بأن لا يسلم أبا جندل إل أبيه؛ أن طاعة رسول الله 3 بوت خير مما كرهواء وفي قصة أبي بصير من الفوائد: 3 جواز قتل المشرك المعتدي غيلة؛ ولا يعد ما وقع من أبي بصير غدرًا؛ لأنه: ا يكن في جلة من دخل في المعاقدة التي بين النبي صَرالَكِيرَمٌَ وبين قريش؛ لأنه 5 زاك كان محبوسًا بمكة؛ لكنه لما خشي أن المشرك يعيده إلى المشركين درأ عن أ نئسه بقتله؛ ودافع عن ديثه بذلك. و ينكر النبي قوله ذلك. د وقثي4: أن من فعل مثل فعل أي بسار 1 يكن عليه قوذ ولا وب وقد وقع عند ابن إسحاق أن سهيل بن عمرو لما بلغه قتل العامري؛ طالب بديته؛ لأنه
)١١ فال الألباني يحَدْلتَهُ: «هذه القصة مدارها على الزهري؛ فهي مرسلة على اعتبار أنه تابعي صغير» سمع من أنس بن مالك بَجْزتيْعتُ وإلا فهى معضلة؛ وكيف ما كان الأمرء فلا تقوم بها حجة على أن موضع الشاهد منها وهو قوله: اوبنى على قبره مسجدًا، لا يظهر من سياق ابن عبد البر للقصة أنه من مرسل الزمري، ولا من رواية غبد الرزاق عن معمر عنه، بل هو من رواية موسى بن عقية؛ كما صرح به أبن عد الىر ل مجاوز م وابن عاية ل يسمع أحدا من الصحابة ُ فهذه | لزيادة أعني قوله: ا( وبنى على هب نسجدا) معضصلة؛ «تحذير السياجد من تاذ القبور مساجدا س ا( .)٠
الإبروددة جوننا ب وو موصجعو:1