القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 201
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
عل ديهم واديساه؛ لا طلوا أبا ضير أولى مرة
هل يد مظالية باالتك؟؛ لأئه وى با علي
أنه كان ل" برد عل المشر كين مسن جاء منهم إلا بطاسب منهي! لأ ألم لهم ولما حضر إليه ثانيا لم برمسله لهمء بل اء أ سلرا إليه وهو عنده لأرسله؛ فليا عشي أبو بصير من ذلك نجا بنفسه.
و أن يكون الذي حضر من دار الشرك باقيا في بلك الإماي
وفية؛ أن شمر ص الثر بد الإماى ولا متحيرًا إليه؛ واستنبط منه بعض المتاخرين
أن بعض ملرك المسلمين مثا لو هادن بعض ملوك الشرك؛ فغزاهم ملك آخر من ادب ولا يخفى أن مل ذلك ما إذا 1 يكن هناك قرينة تعميم' ٠
والأمان في اللفة؛ عدم توقع مكروه في الزمن الآني فهو: اسم من أمن؛ بأمنء أمناء وهر: عدم توقع مكروه في الزمن الآني؛ يقال: استأمئه؛ إذا طلب منه الأمان، واستأمن إليه. دخل في أمانه؛ والمأمن: موضع الأمن؛ والأمن بكسر اميم
قال الراشب الأصطهاني:؛ ١أصل الأمن: طمأتينة النفس وزوال الخوف؛ والأَشيٌ والأَمَالَةُ والأَمَانُ في الأصل مصادر؛ ويجعل الأمان تارة امسيًا للحالة الي يكون عليها الإنسان في الأمن، وتارة اسيًا لما يؤمن عليه الإنسان؛ نحر فول تعاني / ونوا متب # [الأتفال:7]؛ أي ميا التمنتم عليه؛ وقوله إنا مرسْنًا الأمانة على السهئنوات والأرْض # [الأحزاب:؟7١]'.
ركيم
الإبرووكة خوان ب عو موصت و12