شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين

صوت السلف • الفقه • ص 202

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

الاصطلاج؛ عرفه ابن غرفة بقوله ارفع امستباة

‎٠‏ قتاله؛ أو العزم عليه مع استقرارن فى 3م لخر ورق ل حي 1 مع استقرازة نرت حكم الإسلام ملق مام ‎0١‏

‏0 الات أنواع هك لان

‏والثاني: ص ا خل بلاد الكش 9 يامة أهل العلم؛ وهو عقد شسخصي في نوعيه لأا 1 انوع الأول: «أمان المسلمين لاجاد الكفار» 0

‏وذا أصله قوله شب اةوك: امإ عن ليوك اتاو ليزه عق.لايح لِك م كر لوك ديرم 1 ّ| قال ابن قد امي رَجمَدَاللَهُ اومن طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف حَ نم الإسلام وجب أن يعطاه؛ ثم يرد إلى مأمنه؛ لا نعلم في هذا خلاقًاء وكتب ير بن عبد العزيز بذلك إلى الناس؛ وذلك لقول الله تعال: #وَإنأَحَتي 3 لكت تارك 8 حَقّ مم كلم الل شر أَبلعَةُ مامت [التوبة: 1]. 3: انالبي صَآلََتوكَتَمَ كان يؤمن رسل المشركين. ولما جاءه رسولا مسيلمة؛ ذل: الولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما»، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك؛ فإننا لو تنارسلهم، لقتلوا رسلناء فتفوت مصلحة المراسلة؛ ويجوز عقد الأمان لكل راح منهم| مطلقًا ومقيدا بمدة؛ سوأ م كانت طويلة أو قصيرةًا بن

‏قال ابن كثير رَِجَدُلَهُ؛ «يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه:

‏لأ امرك » الذين أَمرتُكَ بقتالهم؛ وأحللتٌ لك استباحة نفوسهم لاحل امرك

‏الأزيا ‏"علبي لأقرب المسالك، (1/ 184):؛ «شرح السير الكبير» ‎/١(‏ 1/7).

فيكون أمانا منه هم

‏برد لديل الس

الصفحة السابقة الصفحة التالية