القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 205
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
ال مالك يذه أمور مششههء؛ وأرى أن يرد إلى تأم؛ قي 1 ابن قاسم
را | حة يرن الآبة إنيا هي فيمن يريساء سما لقرآن، واليز فى الإسلام؛ فأما الإجارة دير ذلك؛ فإنما هي لمسلمين؛ والنظر ني
لاخلا بن كافة العلما، أن أمان السملطان جائز؛ لأنه مقدم [انظر والمصلحة » نانب عن الجميع في جلب المنافع ود ف المضار؛ واختلفواني أمان غير الخليفة؛ فالحر يمغفي أمانه عند كافة العلماء؛ إلا أن ابن حبيب قال: ينظر الإمام فيه؛ وأما العبد فله الأمان في مشهور المذهب؛ وبه قال الشافعي وأصحاب، وأحمد وإسحاق والأوزاعي والثورى وأبو ثور وداود ومحمد بن الحسن.
وقال أبو حديفة: لا أمان له؛ وهو القول الثاني لعلماثنا؛ والأول أصح؛ لقوله ل وت: المْمْلِمُونَ كان ِمَاوهُمْ ويَسْعَى متهم أدْنَاهُما 0
قالوا: فل قال: (أدْنَاهُمْ ) جاز أمان العبد؛ وكانت المرأة الحرة أحرى بذلك، ولا اعتبار بعلة الا يسهم له.
وقال عبد الملك بن الماجشون: لا يجوز أمان المرأة إلا أن بجيزه الإماب فشذ بقوله عن الجمهور، وأما الصبي فإذا أطاق القثال جاز أمانه؛ لأنه من جلة المقئلَة. ودخل في الفثة الحامية.
وقد ذهب الضحاك والسدي إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله: تَفْتلوا لكين » وقال الحسن: هي مُُكَمَدٌ سن إلى يوم القيامة، وقاله مجاهد.
ويل:هذه الآية إنما كان حكمها باقيًا مدة الأربعة الأشهر التي ضُربت هم أجلًا، ولبس بشي»؛ وقال مسعيد بن جبير: جاء رجل يسن المشركين إلى عل بن أي طالب؛ فقال: إن أراد الرجل منا أن يأ محمدًا بعد انقضاء الأربعة الأتسهر.)7 ١6 والنسائي (187 1 ) وصجحده | لألبانى قِ «الإرواء 1817 ١( زواه ابو داود )١(
عبة خواا ا وو موب 1:7