شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين

صوت السلف • الفقه • ص 206

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

بذاظ أو واو ( 287 والدساني 0

4 سل قيس !، بن عباد «قسان؛ كل عَهِدَ ل اله اله ل 11 ا ل شا ل َأخْرَج كِتَابَا مِنْ

ل يي فَإذَا فه فيه: ‎١‏ لينو كل مَاؤُمْ؛ 1 ٌ ع من زَاهُمْ؛ وَبُسْعَى 1 أ ل لا يقْتَلُ ُ تُؤِنَ اف لاد ذو عَهْدٍ بِعَهُلِوٍ من أَحْدَثٌ حَدَيًا

8 أو اذى نحيثاء تَعَلَيِْ ل َعْنةٌ الله واللَئْكَة َالنّاسٍ أحْمَعِنًا. 5

ض قال ل الخطابي هلله ابَسْعَى نِم أَْنَاهُمْ: يريد أن العبد؛ ومن كان في 1. الطبقة الدنيا كالنساء والضعفاء الذين لا جهاد عليهم! إذا أجاروا كافذا 2"

و عل د ُظ متي وقوله وَجيرُعَليْهمْ فضا » معثاه: أن لا

وهذا إذا كان، العقد والذمة مئه لبعض الكثار دون عامتهم؛ فإنه لا

ي زل عد الأمان لجماعتهم؛ إن الأمر في بذل الأمان وعقد الذمة للكافة

ل الإمام عل سبيل الاجتهاد وتحري المصلحة فيه دول غير: ولو ل

0 الناس ولأحادهم أن يعقدوا لعامة | لكفار كل م شاءوا؛

ْ ذلك غير جائز. إبطال الجهاد ذلك غير جاتر:. اذا فق له' ل ً شم ئًُْ عل من يرَاهُم 0:ف ل معنى إ ليد إ ما وائة ولاه هر؟ إد

سن روا؛ وجب عليهم ‎١‏ لنفسء وإد 1 ا ستنجذ و إ أنْحدوا و3 اول رتخلفم وإ ابت

‏'أرزاء أبو داود ) 1ق ار 0 وقال الألباني قِ ١اصحيح أب واو ذا سن‎ !

عبة خاو ب سوم حوص نو

الصفحة السابقة الصفحة التالية