شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين

صوت السلف • الفقه • ص 207

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

بحست لب تطعا

و عراء إن بغش الحديثتث ١الضَمْف‏ ار الو ريا اله ؤ “لي لضا لزان بسي لصاف تقاضو ية) الثطاف #نهسم فى بجشسيفسة ‏ والمقسم ري هو الذي 0

لو أن فرع اخيش فينيغ يقرب دار الخدق ثم يتفصل بن ب به فيستمر ا، انهم بردو هأ موه على الذين هم رده شم لا يتفردرن به فأ إزا كان روخ السرية من البلد؛ فإنهم لا يردوك على المقيمين في أوظائهم شيئا.

وقسولة::لات ُؤٌْ يكافر»: فإنه قد دخل فيه كل كافره له عهد روضف ار ل مهد لدولا ذم وقوله: ولا نو عَهْدٍ بعَهْدوا فإن العهد للكفار على دربين. أسد شا: فهاد ماب أب كمن حي دمه بالجزيةوالأعى: من كان له هد إلى مُذَّق د انفضت ثلك مذ عاد مباح الدم كما كان)؛! إلى أن قال: «وَلَا ذو عَهْدٍ بعَهْل

ي: لا بقل معاضا ما دام في عهذه؛ قال: وإنما احتيج إلى أن بجريّ ي ذكر المعاهدى 0 ريم دسهمانة لأن قوله: الَايُفْتَل مُؤْمِنِْكَائِر١‏ قد يوهم ضعفًا و توهينا بشأنه ويوقع شبهة ف دمه. فلا يُؤْمَن أن يستباح إذا علم أن لا فود عل بيه؛ فُوَكد ريق بإعادة البيان؛ للا يُعرِرض الإشمال ف ذلك»''.

فقوله ب اببسم «الْْلِمُونَ تاق يعَازهُمْ؛ وبَسعى ِذِمتِهِمْ ْنَا ناه دليل على صحة أمان المسسلم ولر كان عاصيًا أو فاسفًاء ولو كان غبداء أو امراك

وهو بدل عل أنه لو أنتُ طائفة من الكفار إلى بلاد الإسلام ولو بدعوة ين بعض الشركات الخاصة أو الأفراد للسياحة ف بلاد المسلمين كان ذلك عقد أمانٍ

نقول؛ وهذه الأحكام وإن كانت أكثر الدول لا تعطيها لأحاد مواطنبها بل لااتسمح بدخول البلاد إلا بإذنٍ بين الحكومة مباشرة فإن الشرع أتى با توسيعا

خرج - وي 0 سر 0 1 عرعنا ل".)١ ١4-711 /1( ‏فعا 1 السنن)»‎ )١(

لحي اباي ا ا دالا

البيراية كو و وصجو:1

الصفحة السابقة الصفحة التالية