القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 215
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
اسْتِقْلَالًا وَجْهَانِ.
وَقَالَ الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: أَرْجَحُهُمَا الْجَوَازُ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ.
ثَالِثًا: «الْمَرِيضُ»، ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْأَمَانِ السَّلَامَةُ عَنِ الْعَمَى وَالزَّمَانَةِ وَالْمَرَضِ، فَيَصِحُّ أَمَانُ الْأَعْمَى وَالزَّمِنِ وَالْمَرِيضِ مَا دَامَ سَلِيمَ الْعَقْلِ، لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي صِحَّةِ الْأَمَانِ صُدُورُهُ عَنْ رَأْيٍ وَنَظَرٍ فِي الْأَحْوَالِ الْخَفِيَّةِ مِنَ الضَّعْفِ وَالْقُوَّةِ، وَهَذِهِ الْعَوَارِضُ لَا تَقْدَحُ فِيهِ (١).
______
(١) «الموسوعة الفقهية الكويتية» (٣٧/ ١٧٥).