القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 231
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
وقال ابن حجر رحمه الله: «أي: علامة غدرته، والمراد بذلك: شهرته وأن يفتضح بذلك على رءوس الأشهاد، وفيه تعظيم الغدر، سواء كان من قبل الأمر أو المأْمور، (١).
____________________
(١) «فتح الباري» (١٣ / ٧١).