شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين

صوت السلف • الفقه • ص 238

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

قَالَ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الِامْتِنَاعِ فِي دَارِ الحَرْبِ وَالِاعْتِزَالِ؛ وَجَبَ عَلَيْهِ المَقَامُ بِهَا، لِأَنَّ مَوْضِعَهُ دَارُ إِسْلَامٍ، فَلَوْ هَاجَرَ، لَصَارَ دَارَ حَرْبٍ، فَيَحْرُمُ ذَلِكَ، ثُمَّ إِنْ قَدَرَ عَلَى قِتَالِ الكُفَّارِ وَدُعَائِهِمْ إِلَى الإِسْلَامِ، لَزِمَهُ، وَإِلَّا فَلَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ»(١).

وقد بوب البيهقي رَحِمَهُ اللَّهُ: «(باب الرخصة في الإقامة بدار الشرك لمن لا يخاف الفتنة)، قال الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ: لأن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أذن لقوم بمكة أن يقيموا بعد إسلامهم، منهم العباس بن عبد المطلب وغيره، إذ لم يخافوا الفتنة»(٢).

وقد سبق ذكر كلام شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللَّهُ.

______

(١) «روضة الطالبين» (١٠ / ٢٨٢).

(٢) «سنن البيهقي الكبرى» (٩ / ١٥).

الصفحة السابقة الصفحة التالية