القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 246
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
فعلى هذا إذا اختلفا في قدر الثمن، فالقول قول الأسير، وهو قول الشافعي، إذا أذن له، وقال الأوزاعي: القولُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي؛ لأنهما اختلفا في فعله وهو أعلم من الزيادة، فيرجح قوله بالأصل، (١).
______
(1) «الشرح الكبير» (١٠ / ٥٧٠ - ٥٧١).