شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين

صوت السلف • الفقه • ص 246

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

فعلى هذا إذا اختلفا في قدر الثمن، فالقول قول الأسير، وهو قول الشافعي، إذا أذن له، وقال الأوزاعي: القولُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي؛ لأنهما اختلفا في فعله وهو أعلم من الزيادة، فيرجح قوله بالأصل، (١).

______

(1) «الشرح الكبير» (١٠ / ٥٧٠ - ٥٧١).

الصفحة السابقة الصفحة التالية