القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 262
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
مسألة
## في شَهَادَةِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْتَأْمَنِ وَعَكْسِهِ
وَرَدَ في «المَوْسُوعَةِ الكُوَيْتِيَّةِ»: «لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ شَهَادَةِ الْمُسْلِمِ عَلَى غَيْرِ الْمُسْلِمِ، سَوَاءٌ الْمُسْتَأْمَنُ وَغَيْرُهُ، لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا أُمَّتِي؛ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، (١).
وَلِأَنَّ اللهَ تَعَالَى أَثْبَتَ لِلْمُؤْمِنِينَ شَهَادَةً عَلَى النَّاسِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى﴾ [البقرة: ١٤٣]، وَلَمَّا قُبِلَتْ شَهَادَةُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ، فَعَلَى الْكَافِرِ أَوْلَى، كَمَا أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي عَدَمِ جَوَازِ شَهَادَةِ الْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ، (٢).
______
(١) أخرجه البيهقي (٢٠٤٠٣)، وذكر في إسناده راويًا ضعيفًا وهو عمر بن راشد، وليس بالقوي.
(٢) «الموسوعة الفقهية الكويتية» (٣٧/ ١٨٥).